responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 101
الروايات كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال:
«نعم‌، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب» [1].
والحكم إجماعي بين فقهائنا [2]، خلافاً للجمهور، فقال أبو حنيفة: إنّها لا تجب في حقّهم مستنداً إلى بعض ما روي عن طرقهم عن علي عليه السلام قال: «لا جمعة ولا تشريق [3] ولا صلاة فطر ولا أضحى إلّا في مصر جامع» [4].
(انظر: صلاة الجمعة)
2- تقديم الحضر على أهل القرى في الإمامة:
ذكر الفقهاء أنّ من مرجّحات التقديم في إمامة الجماعة كون الإمام أقدم هجرة، والمراد بالأقدم هجرة في الأصل: الأسبق من دار الحرب إلى دار الإسلام. وقيل: إنّ هذا الحكم باقٍ إلى اليوم إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح، وربّما جعلت الهجرة سكنى الأمصار، فإنّ أهلها أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة وكمال النفس من أهل القرى والبادية؛ مستنداً إلى بعض الروايات [5].
وربّما يقال: إنّه لا فائدة في هذا المرجّح في زماننا إلّافي بعض الفروض النادرة [6]. على أنّ أصل مرجحيّته محلّ نظر. والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
3- وقت الاضحيّة لأهل السواد:
ذهب الفقهاء [7] إلى أنّ وقت الاضحيّة لأهل السواد والبوادي ونحوهم يكون- كأهل المصر- بعد طلوع الشمس ومضيّ قدر صلاة العيد والخطبتين، خلافاً لبعض الجمهور حيث قال بجواز الاضحيّة لهم عند طلوع الفجر، بدعوى أنّه لا عيد لغير
[1] الوسائل 7: 306، ب 3 من صلاة الجمعة، ح 1
[2] جامع المقاصد 2: 419. جواهر الكلام 11: 279
[3] التشريق: صلاة العيد، وإنّما اخذ من شروق الشمس‌لأنّ ذلك وقتها. لسان العرب 10: 176
[4] المصنّف (ابن أبي شيبة) 2: 10، ح 1
[5] انظر: الذكرى 4: 417. المسالك 1: 316
[6] انظر: الحدائق 11: 210- 211. جواهر الكلام 13: 363
[7] التذكرة 8: 307
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست