responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 100
خصوص أهل العراق تكون النسبة هي التباين مع المعنى الأوّل لأهل البادية، والأخصّية مع المعنى الثاني.
وأمّا لو فسّرنا أهل السواد بمعنى مطلق أهل القرى فتكون النسبة هي التباين، على تقدير تفسير أهل البادية بالمعنى الأوّل، والترادف على تقدير تفسير أهل البادية بالمعنى الثاني.
2- الأعرابي:
ويراد به ساكن البادية [1])، وربّما يكون هذا اللفظ كناية عمّن بعد عن الحضارة أو عن معارف الدين، كما ورد في الروايات [2].
والنسبة هي ما تقدّم آنفاً، لكن على المعنى الثاني هي العموم والخصوص من وجه.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لأحكام أهل السواد- بمعنى أهل العراق- في كتاب الجهاد والتجارة وإحياء الموات ونحوها عند البحث عن أرض العراق التي فتحت عنوة، فالبحث فيه موكول إلى محلّه في مصطلح (إحياء الموات، أرض، تجارة، جهاد).
ومن ثمّ يكون البحث هنا مقصوراً على أحكام أهل السواد بالمعنى الشامل لأهل القرى والبساتين مع أهل البادية، وأمّا أهل البادية بعنوانهم بما لا يشمل أهل القرى فيراجع فيه مصطلح (أهل البادية).
نعم، يختص أهل السواد بهذا المعنى ببعض الأحكام، وهي كما يلي:
1- وجوب الجمعة على أهل السواد:
المعروف بين الفقهاء وجوب الجمعة على أهل البادية والسواد إذا لم يكونوا ظاعنين بحيث يلزمهم القصر [3]، فليس المصر ولا القرية شرطاً فيه.
واستدلّ له [4] بعموم الأمر بالجمعة من غير تخصيص، مضافاً إلى بعض‌
[1] النهاية (ابن الأثير) 3: 202. معجم ألفاظ الفقه‌الجعفري: 61. المنجد: 961. توضيح المسائل (الخوئي): 252
[2] الكافي 1: 31، ح 6. الوسائل 8: 323، ب 14 من صلاة الجماعة، ح 9. وانظر: التذكرة 17: 322
[3] المدارك 4: 58. وانظر: الشرائع 1: 96. القواعد 1: 287
[4] جامع الخلاف والوفاق: 88. جامع المقاصد 2: 419
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست