responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 72
عملي منجّز للتكليف في أحد الأطراف وهو يوجب جريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا تعارض، ويسمّى انحلالًا حكمياً.
فالانحلال قد يكون انحلالًا حقيقياً، كما إذا علم المكلّف إجمالًا بنجاسة أحد المائعين، ثمّ علم تفصيلًا بأنّ أحدهما المعيّن نجس، ففي مثل ذلك يختلّ الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، ولا يبقى العلم واقفاً على الجامع، بل يسري إلى الفرد.
وقد يكون انحلالًا حكمياً كما فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصل عملي منجّز للتكليف، ومثاله: أن يعلم إجمالًا بنجاسة أحد الإنائين، غير أنّ أحدهما كان نجساً في السابق ويشكّ في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة، لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، فتجري الاصول المؤمّنة في الإناء الآخر بدون معارض، فيجوز ارتكابه.
وسمّي هذا بالانحلال الحكمي؛ لأنّ العلم الإجمالي موجود حقيقة، ولكنه لا حكم له عملياً؛ لأنّ الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجّز بالاستصحاب، والآخر لا منجزية لحكمه لجريان الأصل المؤمّن فيه، فكأنّ العلم الإجمالي غير موجود.
وهذا هو محصّل ما يقال من أنّ العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف والطرف الآخر مجرى لأصل مؤمّن انحلّ العلم الإجمالي [1].
وتفصيل الكلام في ذلك يطلب في محلّه من علم الاصول.
ثانياً- انحلال العقد والإيقاع:
تنقسم المعاملات بالمعنى الأعم- أي مطلق القرار المرتبط باثنين ولو بلحاظ نتيجته- إلى العقود، وهي- كما هو واضح- ما يكون قرار المعاملة فيها بيد الطرفين، والإيقاعات، وهي ما يكون قرار المعاملة فيها بيد طرف واحد.

[1] دروس في علم الاصول 2: 291- 295.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست