responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 73
ثمّ إنّ العقود يمكن تقسيمها بلحاظ جواز حلّها وعدمه ذاتياً إلى العقود اللازمة والعقود الجائزة [1]، وهذا مسلّم به في باب العقود.
والعقود اللازمة في ذاتها لا تقبل الحلّ إلّا بواسطة العوامل التي لها أثر في الفسخ والانحلال، أي تؤثّر في تسلّط العاقدين أو أحدهما على فسخ العقد عند وجودها بعد أن يتمّ العقد بجميع أركانه وشروطه، كالتقايل والفسخ بالخيار، فالخيار عبارة عن إعطاء المتعاقدين أو أحدهما السلطنة على حلّ العقد وإبطال مفعوله من حين صدوره واسترجاع كلّ من الطرفين العوض إلى ملكه، مع العلم بأنّ العقد ينعقد لازماً ويستمرّ على ذلك حتى في ظرف ثبوت الخيار للمتعاقدين، بل وحتى بالنسبة للخيارات التي تولد مع العقد، كما في خياري المجلس والحيوان، ولا يتزعزع العقد إلّاإذا نفّذ صاحب الخيار الحقّ المجعول له [2].
وقد نصّ الفقهاء على أنّ الأصل في العقد اللزوم، بمعنى أنّ العرف والشرع لا يجيزان للعاقدين التراجع عن العقد واسترجاع العوضين، ومن الجائز أن يكون المراد بهذا الأصل هو الاستصحاب الراجع إلى استصحاب بقاء الآثار الثابتة للعقد حتى لو تراجع أحد المتعاقدين‌ عن العقد وامتنع عن تنفيذ التزاماته مع الطرف الآخر، كما يمكن أن يكون مرادهم بهذا الأصل القاعدة العامة المستفادة من النصوص القرآنية ومن السنّة، والتي تدلّ على أنّ المتعاقدين ليس لهما أن يتراجعا عن المعاملة، وأنّ تراجعهما ينافي العمومات والأغراض التي شرّعت تلك العقود لأجلها [3].
والخلاصة هي: أنّ الأصل في العقود اللزوم إلّاما ثبت جوازه فيثبت الحقّ للمتعاقدين أو أحدهما حلّه أو يعرض ما يوجب حقّاً للمتعاقدين أو أحدهما حلّه كما في موارد الخيارات، أو ينحلّ بنفسه كما لو اختلّ بعض شروط اللزوم.
وتفصيل هذه المسائل في محالّها.

[1] الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود 2: 16.
[2] نظريّة العقد في الفقه الجعفري: 354.
[3] نظرية العقد في الفقه الجعفري: 354- 355.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست