responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 71
يكون منجّزاً على المكلّف بالعلم، فلا يسع المكلّف المخالفة لكلّ الأطراف ويسمّى بحرمة المخالفة القطعية، ولا لأحدها ويسمّى بوجوب الموافقة القطعية للتكليف عن طريق الاحتياط في كلّ الأطراف [1].
وقاعدة منجّزية العلم الإجمالي تتقوّم بعدّة أركان، فإذا توفّرت تعمل القاعدة وتؤثّر في تنجيز التكليف ووجوب الموافقة القطعية بالاحتياط في كلّ الأطراف.
وهذه الأركان هي:
1- وجود العلم بالجامع؛ إذ لولا العلم به لكانت الشبهة في كلّ طرف بدويّة، وتجري فيها البراءة الشرعية.
2- وقوف العلم على الجامع، وعدم سرايته إلى الفرد.
3- أن يكون كلّ من الطرفين مشمولًا في نفسه- وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي- لدليل الأصل العملي الترخيصي.
4- أن يكون جريان الأصل الترخيصي في كلّ من الطرفين مؤدّياً إلى الترخيص في المخالفة القطعية.
فإذا اختلّ أحد هذه الأركان تسقط قاعدة منجّزية العلم الإجمالي.
وتفصيل ذلك في محالّه، والمقصود هنا بيان ما يعبّر عنه في الاصول بانحلال العلم الإجمالي، والمراد به عدم وقوف العلم على الجامع، بل يسري إلى الفرد، فيعلم تفصيلًا بأنّ أحد الأطراف هو النجس ويشكّ في سائر الأطراف، أو يسري إلى علم إجمالي أصغر منه، كأن يعلم بنجاسة مائعين ضمن عشرة، ثمّ يعلم بعد ذلك إجمالًا بنجاسة مائعين ضمن هذه الخمسة المعيّنة بالذات من تلك العشرة، فتنحلّ دائرة العلم الإجمالي الأوّل بالثاني، ويسمّى ذلك بالانحلال الحقيقي للعلم، أي زواله عن الجامع وتعلّقه بطرف معيّن أو أطراف محدّدة وتكون الأطراف الاخرى مشكوكة بالشكّ البدوي، وقد يجري أصل‌
[1] دروس في علم الاصول 1: 259- 260، و2: 285- 286.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست