responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 463
الوقوع فيه» [1].
إلّاأنّ السيّد الخوئي ناقش في ذلك بأنّ قطرة الخمر الواقعة في حبّ خلّ لو فرضنا تبدّلها خلّاً قبل ملاقاتهما كما إذا تبدّلت- بفرض غير واقع- بمجرد أن أصابها الهواء فلا ينبغي التردّد في بقاء الخلّ على طهارته؛ لأنّه إنّما لاقى جسماً طاهراً، بل لا يصدق هنا وقوع الخمر في الخل، وأمّا إذا فرضنا انقلابها خلّاً بعد الملاقاة ولو بآن دقّي حكمي فالخلّ محكوم بالانفعال؛ لأنّه لاقى خمراً، وعليه فلا موقع للاستثناء في كلام السيّد اليزدي [2].
لكن مع ذلك ذهب السيّد السبزواري إلى أنّه يشكل التمسّك بما دلّ على أنّ ملاقاة النجس موجب للانفعال في هذه الصورة؛ لكونه من التمسّك بدليل يشك في موضوعه، كما يشكل التمسّك بما دلّ على مطهّرية الانقلاب أيضاً لذلك، فيرجع إلى استصحاب طهارة الخل بلا دليل حاكم عليها. ثمّ قال: إنّ ما نسب للشيخ إن كان مراده هذه الصورة فهو وإلّا فلم يعلم وجهه [3].
لكنّ الظاهر أنّ عبارة الشيخ بعيدة عن هذا الفرض؛ لقوله: لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّاً، ولم يقل إلّا إذا علم صيرورة الخمر خلّاً، فكلامه ظاهر في الطهارة إذا حصل الانقلاب ولو بعد حين.
5- الشكّ في الانقلاب:
كلّ ما تقدّم فيما إذا علم بالانقلاب، أمّا لو شكّ في حصول الانقلاب فيحكم ببقاء حالة الخمريّة بمقتضى الاستصحاب حتى يحصل العلم بانقلابه من الخمر إلى الخلّ [4].
(انظر: استحالة)
رابعاً- انقلاب الخلّ المرهونة خمراً:
لو رهن خلّاً أو عصيراً ثمّ انقلب خمراً بطل الرهن عند عامّة المسلمين؛ للخروج عن الملكيّة التي هي شرط صحّته، عدا ما نسب إلى أبي حنيفة من عدم بطلان‌
[1] العروة الوثقى 1: 260، م 4.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 190.
[3] مهذّب الأحكام 2: 90.
[4] كشف الغطاء 2: 385. العروة الوثقى 1: 263، م 8. مستمسك العروة 2: 106. فقه الشيعة 5: 334. مهذّب الأحكام 2: 94.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست