responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 462
المتنجسات، كما أنّ نجاستها غير قابلة للاشتداد بالملاقاة... وعليه لو صبّ بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد نجاستها عمّا كانت ثابتة عليها قبل الصبّ، وإنّما نجاستها هي النجاسة الخمرية فحسب، ومعه لا مانع من أن تشملها الأخبار... بل الأمر كذلك حتى إذا قلنا بتنجّس الخمر بالملاقاة؛ وذلك لإطلاق الأخبار حيث دلّت على طهارة الخل المنقلب من الخمر مطلقاً، سواء أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها؛ وذلك لأنّ ما دلّ على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيّد بما إذا اخذت من يد المسلم، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو الكافر، ومن الواضح أنّ الكافر بل مطلق صنّاع الخمر لا يتحفّظ عليها من سائر النجاسات... نعم، هذا فيما إذا لم تصب النجاسة الثانية للإناء وإلّا فالإناء المتنجّس يكفي في تنجّس الخلّ به بعد انقلابه من الخمر...» [1].
4- انقلاب الخمر المستهلك في الخلّ:
المشهور بين الفقهاء أنّه إذا القي في الخلّ خمر قليل فاستهلكت فيه، لا ريب في نجاسته وعدم طهارته بذلك [2].
لكنّ الإشكال فيما لو بقى إلى زمان ينقلب فيه الخمر خلّاً والمشهور عدم التطهير؛ لأنّه لا يبقى حينئذٍ خمر عرفاً حتى يقال: إنّ الخمر انقلب خلّاً، بل ليس هنا إلّاخلّ متنجّس وبقاء الخلّ المتنجّس لا يوجب تطهيره [3].
خلافاً للشيخ الطوسي فيما إذا مضى زمان ينقلب فيه خلّاً فحكم بالطهارة، حيث قال: «إذا وقع شي‌ء من الخمر في الخلّ لم يجز استعماله إلّابعد أن يصير ذلك الخمر خلّاً» [4]. وهو المحكي عن ابن الجنيد [5].
وذهب السيّد اليزدي إلى الطهارة إذا علم انقلابها خلّاً بمجرد الوقوع، حيث قال: «إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخلّ، إلّاإذا علم انقلابها خلّاً بمجرّد
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 184.
[2] مجمع الفائدة 11: 296. المفاتيح 1: 81. جواهر الكلام 6: 288، 289. العروة الوثقى 1: 260، م 4. مستمسك العروة 2: 101. مهذّب الأحكام 2: 89.
[3] الغنائم 1: 494- 495.
[4] النهاية: 592- 593.
[5] حكاه عنه في المختلف 8: 364.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست