responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 464
الملك والرهانة [1]. نعم، لو عاد خلّاً عاد إلى ملك الراهن بلا خلاف بين الفقهاء [2]، عدا ما ذهب إليه أبو الصلاح حيث أوجب إراقة الخلّ المنقلب إلى الخمر، وأوجب على الغريم أداء الدين [3].
(انظر: خمر، رهن)
خامساً- الوصول إلى السلطة بالانقلاب العسكري:
من الواضح أنّ الإمساك بالسلطة لتطبيق الشريعة الإسلامية إذا كان عن طريق استخدام الجيش والقوّات المسلّحة ومع تأييد القاعدة الشعبية ومطالبتها، وضمن إذن الفقيه الجامع للشرائط يكون جائزاً لا إشكال فيه في نفسه، بعد الفراغ عن جواز أصل الإمساك بالسلطة في عصر الغيبة. إلّاأنّ الكلام في استخدام الانقلاب العسكري للإمساك بالسلطة وتطبيق الشريعة وإقامة النظام الإسلامي في عصر الغيبة دون تأييد الشعب لذلك، بل تقوم مجموعة من المؤمنين في القوات المسلّحة بإسقاط النظام غير الشرعي دون أن يكونوا مقبولين من طرف الشعب ليفرضوا النظام الإسلامي بعد ذلك.
يفهم من بعضهم القول بالجواز في هذه الصورة أيضاً بشرط أخذ الإذن من الفقيه الجامع للشرائط، والمستند في ذلك- فيما يبدو- أنّ الشريعة لا يؤخذ فيها رأي الناس، بل يجب عليهم الانصياع لها وتطبّق في حقّهم أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوانين العقوبات الجزائية والجنائية؛ لأنّ تطبيق الشرع غير مرهون باعتقاد الناس به، فإنّ أكثر الناس يسيرون على غير الحقّ، كما نطقت بذلك آيات الكتاب، ولم يؤخذ في أدلّة إقامة النظام الإسلامي قيد رأي الناس.
في المقابل يفهم من بعض الفقهاء الآخرين أنّ الشرع وإن لم يؤخذ فيه رأي الناس، إلّاأنّ إجراءه على الصعيد الاجتماعي والسياسي مرهون بقبولهم، وإلّا لا تكون للحاكم الشرعي ولاية فعلية وإن كانت له ولاية شأنية.
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: انتخاب، شورى، ولاية)

[1] جواهر الكلام 25: 249.
[2] جواهر الكلام 25: 249.
[3] الكافي في الفقه: 336.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست