responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 461
إذا انقلب خلّاً يطهر [1].
وممّن صرّح بذلك السيّد الخوئي حيث اعتبر أنّ ذكرهم الانقلاب في عداد المطهّرات ثمّ تمثيلهم له بانقلاب الخمر خلّاً قرينة على عدم الاختصاص؛ لأنّ ذلك منهم من باب التمثيل تبعاً للروايات من جهة الغلبة [2].
3- ما يشترط في مطهّريّة الانقلاب:
اشترط الفقهاء في مطهّريّة الانقلاب أن لا تصيب الخمر قبل انقلابها خلّاً نجاسة اخرى [3].
قال العلّامة الحلّي: «ولو لاقتها نجاسة اخرى لم تطهر بالانقلاب» [4].
وحينئذٍ فلو تقاطر في الخمر بول أو دم ثمّ انقلبت خلّاً لم تطهر بالانقلاب [5]؛ لأنّه لا يطهّر الأعيان النجسة، فالأدلّة قاصرة عن إثبات الطهارة، سواء قلنا بأنّ النجس ينفعل بملاقاة نجس آخر أم لا.
أمّا على الأوّل فلأنّ دليل الطهارة بالانقلاب يدلّ على طهارة الخمر بالانقلاب فقط، فتصير خلّاً متنجّساً بالنجاسة الخارجية.
وأمّا على الثاني فلأنّ عدم نجاسة الخمر بنجاسة نجس آخر القي فيه لا يلازم زوال نجاسة ذلك النجس الآخر، فتستصحب نجاسته إلى أن تثبت الطهارة، ودليل مطهّرية الانقلاب لا يثبت الطهارة لا بالملازمة العرفية ولا الشرعية [6].
لكن ذهب الفاضل الأصفهاني إلى أنّ عدم الطهارة هنا مبنيّ على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت [7]، واحتمل المقدّس الأردبيلي الطهارة؛ للعموم، خصوصاً إذا كان النجس الملاقي نجس بالخمر [8].
وكذا استشكل السيّد الخوئي في المسألة قائلًا: «وفيه [الحكم بعدم حصول الطهارة في الفرض‌] أنّ الخمر من النجاسات العينية وهي غير قابلة لأن تتنجّس ثانياً بملاقاة الأعيان النجسة أو
[1] مصابيح الظلام 5: 242. مصباح الهدى 2: 320.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 187.
[3] الدروس 3: 18. المهذّب البارع 4: 240. كشف اللثام 1: 469. جواهر الكلام 6: 290.
[4] القواعد 1: 195.
[5] العروة الوثقى 1: 259.
[6] مهذّب الأحكام 2: 88.
[7] كشف اللثام 1: 469.
[8] مجمع الفائدة 11: 296.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست