responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 454
بالعين الزكوية أنّ انقطاع الحول هنا يوجب سقوط الزكاة، وعدم تعلّقها بالعين [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
5- انقطاع صوم الكفّارة:
ما اشترط فيه التتابع من صوم الكفارة مثل كفارة الجمع إذا أفطر أثناءه لا لعذر اختياراً انقطع صومه ووجب استئنافه؛ لفوات شرط الواجب، وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صوم، كفارة)
6- انقطاع الخيار:
جميع الخيارات التي توجب جواز العقد من قبيل الحقوق، واختيارها بيد صاحبها إبقاءً وإسقاطاً، فإنّ قوله عليه السلام:
«فذلك رضىً منه» [3] بالعقد ظاهر في أنّ الخيار يقبل الانقطاع بالإسقاط ونحوه [4].
فلو دلّ التصرّف على الالتزام بالعقد لزم العقد وانقطع الخيار، نظير خيار الحيوان والمجلس، بناءً على ما استفيد من بعض الأخبار المشتملة على سقوط الخيار بالتصرّف معلّلًا بحصول الرضا بالعقد [5].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: خيار)
7- انقطاع الوقف:
يعتبر الدوام في جميع العقود المملّكة؛ لأنّ الملكية لا تقبل التوقيت، إلّابتبعية محلّها، والتمليك الوقفي أيضاً من الامور التي لا تقبل التوقيت.
وإنّما الغرض الداعي إلى تعرّض ذكر الدوام فيه هو: أنّ الوقف لمّا كان وضعه على الجريان والسريان إلى الأعقاب في‌
[1] الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 63. العروة الوثقى 4: 23. مستمسك العروة 9: 40.
[2] الحدائق 13: 344. العروة الوثقى 3: 655، م 5. مستمسك العروة 8: 526. مهذّب الأحكام 10: 328.
[3] التهذيب 7: 24، ح 102.
[4] مصباح الفقاهة 7: 410.
[5] التذكرة 11: 108- 109. جواهر الكلام 23: 72. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 78.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست