responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 455
الملكيّة، وكان ممّا ينقل من شخص إلى شخص آخر، حتى لو وقف على شخص في مدّة معيّنة ثمّ على الفقراء كان صحيحاً فصار مظنّة لقبوله.
وأمّا لو وقف لشخص إلى سنة ثمّ عاد إلى ملك الواقف بعد الوقت المضروب فالوقف باطل [1]. نعم، لو قصد به الحبس صحّ [2].
ولو انقطع الوقف في أوّله كالوقف على المعدوم ثمّ على موجود أو على عبده ثمّ على المساكين، فالبطلان قويّ [3].
وأمّا لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد ثمّ على عبده ثمّ على المساكين احتمل الصحّة في الطرفين، وصرف غلّته في الوسط إلى الواقف أو وارثه [4].
قال العلّامة الحلّي: «لا خلاف في أنّ الوقف إذا كان منقطع الابتداء والانتهاء والوسط يكون باطلًا، كما أنّه لا خلاف في صحّته مع اتّصال الثلاثة» [5].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: وقف)
8- انقطاع الماء في المزارعة ونحوها:
لو استأجر أرضاً للزراعة لكن تعذّر الزرع بسبب الغرق أو انقطاع الماء أو قلّته بحيث لا يكفي الزرع، تنفسخ الإجارة فيما بقي مع تعطّل المنفعة بالكلّية؛ لامتناع صحّة الإجارة مع عدم المنفعة المقصودة [6].
ولكن ظاهر جماعة الصحّة، وأنّ للزارع الخيار حيث أطلقا القول بعدم البطلان وإنّما حكما بتسلّطه على الفسخ [7].
قال العلّامة الحلّي: «لو انقطع الماء في أثناء المدّة فإن كان الزرع يحتاج إليه‌
[1] الوقف (الآخوند): 29. وانظر: الدروس 2: 265. جواهر الكلام 28: 53.
[2] تحرير الوسيلة 2: 58، م 15. هداية العباد 2: 142، م 466. مهذّب الأحكام 22: 22- 23.
[3] الدروس 2: 265.
[4] الدروس 2: 265.
[5] التذكرة 2: 434 (حجرية).
[6] جامع المقاصد 7: 223. الحدائق 21: 311. مهذّب الأحكام 20: 112. المنهاج (السيستاني) 2: 151.
[7] الشرائع 2: 151.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست