responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 453
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف الحكم في الانقطاع باختلاف ما يقرن معه من الامور كما يتجلّى ذلك من خلال الموارد الآتية:
1- انقطاع الدماء الثلاثة:
اتّفق الفقهاء على أنّ انقطاع دم الحيض بشروطه المذكورة في محلّه موجب للغسل وشرط في الصلاة [1]. وأمّا الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل فالمعروف بينهم جوازه على كراهة [2].
وكذا الحال في انقطاع دم النفاس [3].
وأمّا انقطاع دم الاستحاضة وأنّه موجب للوضوء أو الغسل ففيه تفصيل يراجع في محلّه.
(انظر: استحاضة، حيض، نفاس)
2- انقطاع الإقامة:
تعتبر نيّة إقامة عشرة أيّام من قواطع السفر، ويكون انقطاعها موجباً لعودة حكم المسافر، كتقصير الصلاة، وعدم جواز الصوم [4].
(انظر: صلاة المسافر)
3- انقطاع الصلاة:
انقطاع الصلاة بأحد قواطعها موجب لبطلانها ووجوب إعادتها. وقواطع الصلاة على قسمين: قسم يقطعها عمداً وسهواً، كالحدث [5]. وقسم يقطعها عمداً فقط، مثل: الكلام بحرفين فصاعداً ممّا ليس بدعاء وذكر وقرآن [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة)
4- انقطاع حول الزكاة:
ذكر جماعة في مسألة نذر التصدّق‌
[1] نهاية الإحكام 1: 123. كشف اللثام 2: 115. مستندالشيعة 2: 461. جواهر الكلام 3: 238. مستمسك العروة 3: 271. مهذّب الأحكام 3: 190.
[2] كشف اللثام 2: 130. الحدائق 3: 244. مستند الشيعة 2: 493. مستمسك العروة 3: 350- 352. مهذّب الأحكام 3: 249.
[3] كشف اللثام 2: 186- 187. جواهر الكلام 3: 398. مستمسك العروة 3: 461- 463. مهذّب الأحكام 3: 326.
[4] العروة الوثقى 3: 487، م 19. مستند العروة (الصلاة) 8: 297. كلمة التقوى 1: 639.
[5] جواهر الكلام 11: 11. العروة الوثقى 3: 5.
[6] كشف اللثام 4: 162. العروة الوثقى 3: 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست