responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 452
انقطاع‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانقطاع: مصدر مطاوع، يأتي بمعنى الانفصال، يقال: قطع الحبل قطعاً فانقطع بمعنى انفصل.
ويأتي أيضاً بمعنى التوقّف، فيقال:
انقطع كلامه، أي توقّف فلم يمضِ، وبمعنى الجفاف، كقولهم: انقطع النهر، أي جفّ ماؤه [1].
اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء- مضافاً لمعانيه اللغوية- بمعنى الانتهاء، كقولهم: انقطاع التكليف بالموت، وانقطاع الخيار [2].
وبمعنى الانقراض، كما في انقطاع حول الزكاة، وانقطاع الوقف [3]. وبمعنى البطلان، كما في انقطاع الصلاة بالحدث، وانقطاع الإقامة [4]، ونحو ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الانقراض:
وهو- لغة- الانقطاع [5].
وقد كثر استعماله عند الفقهاء بهذا المعنى، كقولهم: انقراض الموقوف عليهم، أي انقطاعهم وعدم بقاء واحد منهم [6].
وانقراض حول الزكاة: أي انقطاعه ببيع المال أو تلفه وغير ذلك ممّا يقطعه [7].
والفرق بين الانقطاع والانقراض أنّ الانقطاع قد يراد منه الشي‌ء الذي لم يوجد أصلًا كالوقوف على منقطع الأوّل، أمّا الانقراض فيكون- حصراً- في الأشياء التي وجدت ثمّ انعدمت.

[1] انظر: المحكم والمحيط الأعظم 1: 88. المصباح المنير: 508. محيط المحيط: 744.
[2] الخلاف 3: 39، م 55. مجمع الفائدة 8: 388. كشف‌الغطاء 3: 424.
[3] التذكرة 5: 96. المدارك 5: 16. مستند الشيعة 9: 21. جواهر الكلام 28: 60.
[4] الرياض 4: 464. جامع المدارك 1: 427.
[5] انظر: لسان العرب 11: 111. المصباح المنير: 468، 497. محيط المحيط: 727.
[6] جواهر الكلام 28: 60.
[7] التذكرة 5: 96. المدارك 5: 16. مستند الشيعة 9: 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست