responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 45
قابل للنقل والانتقال من الحقوق وما ليس كذلك أنّه لابدّ من النظر في أمرين:
أحدهما: مراجعة العرف، فما ميّزه العرف بأنّه حقّ قابل للانتقال جاز نقله فقهيّاً ما لم يرد فيه نهي، وما ميّزه العرف بأنّه حقّ غير قابل للانتقال لم يجز نقله إلّا أن يرد فيه أمر، والحجة في الصورتين قيام السيرة العقلائية الممضاة شرعاً.
ثانيهما: النظر إلى من يراد انتقال الحقّ إليه، هل هو قبل الانتقال غير مشمول به ليصحّ الانتقال إليه أو لا فيلغو، كما في حقّ الطاعة للأب والامّ، فإنّ الأولاد جميعاً عليهم واجبات بإزاء هذا الحقّ، فلا يؤثّر نقله من أحد الأبوين إلى الآخر؛ لكونه مصداقاً ومشمولًا له قبل الانتقال.
وهكذا لابدّ من النظر إلى أنّ من يراد انتقال الحقّ إليه هل هو قابل لتحمّله شرعاً وعرفاً أم لا؟ كما في حقّ القسم للزوجة، فهو يمكن نقله إلى الزوجة الاخرى، ولا يمكن نقله إلى أجنبية مثلًا؛ لأنّها غير قابلة لتحمّله شرعاً وعرفاً [1].
(انظر: حق، حكم)
3- انتقال الضمان:
ثمّة في انتقال الضمان عدّة نقاط هي:
أ- انتقال ضمان الدين إلى الضامن بعقد الضمان:
الضمان في اللغة: الكفالة، والضمين:
الكفيل. والضمان العقدي بالمعنى الأخصّ:
هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر، أي يتعهّد الضامن للدائن بماله على ذمّة المدين.
فالضمان عندنا عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولابدّ أن يتوفّر فيهما جميع ما هو معتبر في العقود اللازمة، ويقوى عندنا عدم اعتبار لفظ مخصوص، ولا هيئة مخصوصة [2].
ومع تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة ينتقل المال إلى ذمّة الضامن، ويبرأ المضمون عنه.
ولا إشكال ولا خلاف في جواز التسلسل في انتقال الضمان عند الفقهاء،
[1] انظر: ما وراء الفقه 3: 238، 239.
[2] جواهر الكلام 62: 126.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست