responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 44
للوصاية دون غيره؛ فإنّ التخصيص بلا مخصّص محال من العاقل الشاعر، فنقله إلى غيره غير معقول؛ لفقد الخصوصية، أو لوجود هذا الاعتبار له بنفسه من دون حاجة إلى النقل كحاكم آخر مثلًا، وحيث إنّ هذا الاعتبار لمكان رعاية حال المولى عليه والموصي لا لرعاية نفس الولي والوصي، فلا يناسبه السقوط بالإسقاط...
وأمّا النقل فالحقّ وإن اخذ في موضوعه عنوان من العناوين، لكنّه ربّما يستفاد من قرائن المقام أنّه عنوان مقوِّم، وربّما يستفاد أنّه عنوان معرِّف، ففي حقّ الشفعة الذي يمكن أن يتضرّر أحياناً هو الشريك دون غيره، فلا معنى لنقله إلى غيره، كما أنّ سلطنة الشخص على تملّك ما ملكه غلط؛ لأنّه حاصل، فنقل الحقّ إلى المشتري أيضاً باطل، وكما في حقّ الرهانة فإنّ كون العين وثيقة لغير الدائن غير معقول، سواء كان المديون أو غيره، فنقله غير معقول إلّا بتبع نقل دينه إلى غيره، فينقل حقّ الرهانة تبعاً، بخلاف حقّ التحجير؛ فإنّه ليس فيه شي‌ء من هذه الموانع.
وكذا الأمر في الانتقال بالإرث؛ فإنّ قيام الوارث مقام مورّثه في أخذه بالشفعة أو أخذه بالخيار أو أولويته بالأرض المحجّرة معقول بلا مانع، بخلاف حقّ القِسَم في الزوجات؛ فإنّ نقله من زوجة إلى زوجة صحيح؛ لاتّصافه بذلك العنوان، وصحّة استفادته من الحقّ دون انتقاله بالإرث، فإنّه حقّها ما دامت حيّة يتصوّر أن يكون لها قسمة، والوارث لا يمكن أن يقوم مقام الزوجة في هذا الحقّ، ولا يعقل استفادته من هذا الحقّ، إلى غير ذلك من الوجوه والمناسبات المتصوّرة في باب الحقّ؛ فلذا لا يعقل شي‌ء من الإسقاط والنقل والانتقال في بعضها، ويعقل السقوط دون غيره في بعضها الآخر، ويعقل النقل دون الانتقال في ثالث، ويعقل النقل والانتقال معاً في رابع، ويعقل الانتقال دون النقل في خامس، ولابدّ من ملاحظة دليل كلّ حقّ وما يحتفّ به من القرائن من الوجوه والمصالح والمناسبات» [1].
وذكر بعضهم لأجل التمييز بين ما هو
[1] رسالة في تحقيق الحقّ والحكم (المطبوع ضمن حاشية المكاسب، الأصفهاني) 1: 48- 50.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست