responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 46
فلو ضمن ضامن ثمّ ضمن عنه آخر وهكذا إلى عدّة ضمناء كان جائزاً، ويرجع كلّ واحد منهم على من ضمن عنه إذا كان بإذنه [1].
وتفصيل البحث يأتي في محلّه.
(انظر: ضمان)
ب- انتقال الضمان المعاوضي إلى المشتري بالقبض:
الغالب الشائع في إطلاق لفظ الضمان في النصوص والفتاوى في باب المعاوضات إرادة التعهّد بالمعنى الاسم المصدري، أي كون المضمون في ذمّة الضامن وعهدته، كما هو في باب الغصب، والمقبوض بالعقد الفاسد وبالسوم، وباب إتلاف مال الغير، ومنها أيضاً إطلاقه في قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)؛ إذ المستفاد منها أنّ كلّ عقد أو إيقاع يكون مورده ومتعلّقه في عهدة عاقده وموقعه، يكون في فاسده كذلك.
فعقد البيع- مثلًا- بما أنّه موجب لنقل كلّ من العوضين من ملك مالكه إلى ملك طرفه، فكلّ من المتبايعين قبل التقابض يضمن ما انتقل عنه إلى صاحبه بعوضه المسمّى في العقد المنتقل من صاحبه إليه، فلو تلف كلّ من العوضين قبل قبضه من الآخر ينفسخ البيع ويعود كلّ عوض إلى ملك مالكه السابق بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [2].
ثمّ إنّه بالقبض ينتقل الضمان من كلّ من المتبايعين إلى الآخر، فالبائع قبل القبض كان ضامناً للمبيع بعوضه المسمّى، وبعد القبض يصير المشتري ضامناً له، ولكن بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة.
وكذا المشتري، فإنّه قبل القبض كان ضامناً للثمن بعوضه المسمّى في العقد وهو المثمن، وبعد قبض البائع له يصير ضامناً له بالمثل أو القيمة.
وقيل: إنّ معنى ضمان القابض- مع كون المقبوض ملكه- أنّه لو تلف ثمّ طرأ فسخ للعقد بخيار أو انفساخ بتقايل يلزمه ردّ المثل أو القيمة [3].

[1] جواهر الكلام 26: 127، 141.
[2] المستدرك 13: 303، ب 9 من الخيار، ح 1.
[3] بلغة الفقيه 1: 75، 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست