responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 434
ففي الصورة الاولى لا يجب على المالك بذل الطعام مجّاناً للمضطر، بل له أخذ البدل [1].
ولو بذل المالك الطعام للمضطر بعوض ولم يقدّره وأكله، فقد ذهب المحقّق النجفي إلى ثبوت قيمة المبذول في ذلك الزمان والمكان على المبذول له. وناقش قولَ الشهيد الثاني بثبوت المثل إن كان مثلياً؛ لمنافاته قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) كما لو بذل له ماءً- مثلًا- في الأرض القفراء، ووفّاه المثل عند وروده الماء [2].
ولو بذل المالك الطعام للمضطر ولم يصرّح بالإباحة أو المجّانية، فهل له الرجوع على المبذول له بعد ذلك أم لا؟
قال الشهيد الثاني: «فيه وجهان، أصحّهما أنّه لا عوض عليه، ويحمل على المسامحة المعتادة في الطعام، سيّما في حقّ المضطر» [3].
وناقشه المحقّق النجفي، وقال:
«الأصل الضمان مع عدم تصريحه بالمجّانية ولو بظهور حال يقوم مقام التصريح» [4].
ومع ثبوت جواز رجوع المنقِذ فيما بذله لأجل إنقاذ المشرف على الهلاك- مع قدرته على دفع البدل أو لا- يثبت حكم رجوع كلّ منقِذ على من أنقذه فيما صرفه في شأن إنقاذه، سواء في مجال إطعام المضطر- كما تقدّم- أو في مجال المعالجة من قبل الطبيب وصرف الأموال في شراء الدواء المناسب وتحصيله لأجل إنقاذ المريض، أو ما يصرف لأجل إنقاذ الإنسان من الحريق أو الغرق ونحو ذلك.
الثاني- إنقاذ المال:
لا شكّ في أهمّية حفظ المال عن الضياع والتلف ولو كان هذا المال للغير، بلا فرق في ذلك بين كون المال حيواناً أو غير حيوان.
إلّاأنّه يقع البحث في الحكم بوجوب هذا الحفظ، ووجوب إنقاذ المال إذا أشرف على التلف والهلاك.

[1] المبسوط 4: 683.
[2] انظر: جواهر الكلام 36: 435.
[3] المسالك 12: 120.
[4] جواهر الكلام 36: 436.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست