responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 433
صادر عن ظلم وعدوان، فلا يترتّب عليه القصاص، ولكن تثبت الدية؛ لكيلا يذهب دم امرئ مسلم هدراً [1].
8- رجوع المُنقِذ على المُنقَذ فيما بذله لإنقاذه:
ذكر الفقهاء- في باب الأطعمة في مسألة إطعام المضطر وحكمه لو اضطر إلى طعام الغير- كلاماً وتفصيلًا في احتمالات المسألة وصورها، ومن ضمنها صورة ما إذا كان المضطر قادراً على دفع ثمن الطعام، فأفتوا فيها بعدم وجوب بذله مجاناً على المالك؛ لأنّ ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه، بل قال البعض حتى لو كان المضطر عاجزاً لم يجب بذله مجّاناً وإن ذهب البعض إلى عدم استحقاقه العوض؛ وذلك لمعلومية عصمة مال المسلم كعصمة نفسه، ولو وجب البذل على المالك فإنّ هذا لا ينافي ثبوت العوض في ذمّة المبذول له.
وقد شبّه الحال بوجوب بذل الطعام في الغلاء على المحتكر والتسعير عليه، الذي لا يختلف فيه الفقهاء باستحقاق البائع للعوض فيه [2].
فإذا ثبت هذا يمكن الجمع بين حقّ مالك الطعام في استحقاق عوضه وحقّ المضطر بوجوب البذل له بالحكم بوجوب دفع العوض على المبذول له وقت القدرة، وهذا ما يظهر من كلمات جمع من الفقهاء [3].
وفي قبال ذلك ذهب بعض آخر إلى وجوب بذل الطعام مجّاناً للمضطر إذا كان عاجزاً عن ثمنه، ولا يُلزم بالعوض [4].
وأورد عليه المحقّق النجفي بأنّ الواجب هو أصل بذل الطعام لا البذل مجّاناً، وعليه لا يمكن نفي استحقاق المالك للعوض» .
وهناك من ذهب إلى التفصيل بين من كان قادراً على دفع الثمن في بلده لكنّه غير قادر عليه وقت الاضطرار، وبين من لم يكن قادراً على دفع الثمن أصلًا،
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 13- 14.
[2] انظر: جواهر الكلام 36: 434- 435.
[3] الإيضاح 4: 167- 168. المسالك 12: 119. مجمع الفائدة 11: 326- 327.
[4] التحرير 4: 645. مستند الشيعة 15: 26.
[5] انظر: جواهر الكلام 36: 434.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست