responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 435
ومن الواضح أنّ عدم حفظ مال النفس أو عدم الإنقاذ حرام إذا تعنون ذلك بعنوان التبذير أو الإسراف؛ لحرمتهما، أمّا في غير ذلك أو في مال الغير فلم نجد من صرّح من الفقهاء بوجوب الإنقاذ بصورة مطلقة، بل تعرّضوا في أبواب مختلفة من الفقه إلى أحكام يمكن أن يستفاد منها بالملازمة وجوب إنقاذ المال من التلف، لكن لا مطلقاً بل وجوب إنقاذ المال المحترم، كما في ذهاب بعض الفقهاء إلى وجوب قطع الصلاة لحفظ المال المحترم من التلف [1]، وإن تأمّل في الوجوب بعضٌ بعد الإفتاء بالجواز [2].
كما أفتى بعض الفقهاء بوجوب بذل المال لإنقاذ النفس المحترمة والمال المحترم، وإيجاب بذل المال لإنقاذ المال المحترم إنّما يكون بعد التسليم بوجوب إنقاذه، قال الشهيد الثاني: «وكما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي، يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكاً للغير» [3].
وقد يستفاد وجوب حفظ المال من التلف من بعض ما أفتوا به في باب الوديعة أو الإجارة من وجوب الإنفاق على حيوان الغير حفظاً له عن التلف، وكذا الأمر في الحيوان الضال إذا التقطه المكلّف، فيجب عليه بذل ما يحفظه من التلف والهلاك.
قال الشهيد الثاني: «لمّا كانت الدابّة من الأموال المحترمة التي لا يسوغ إتلافها بغير الوجه المأذون فيه شرعاً، وجب على المستودَع علفها وسقيها بما جرت العادة به لأمثالها. وينبغي أن يراد بالدابّة هنا مطلق الحيوان المحترم، أو يكون ذكرها على وجه المثال، والحكم في الجميع كذلك» [4].
إلّاأنّ وجوب حفظ مال الوديعة وأمثال ذلك ليس بملاك وجوب حفظ المال، وإنّما لتعلّق حكم خاص بالوديعة والأمانة وما شابه ذلك بالمقام.
وقد يستدلّ لوجوب إنقاذ مال النفس بما دلّ على الدفاع عن الأهل والمال،
[1] الذكرى 4: 6. جواهر الكلام 11: 122. مستند الشيعة 7: 63. مختصر الأحكام: 70.
[2] مناهج الأحكام (الصلاة): 530.
[3] المسالك 12: 120.
[4] المسالك 5: 87.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست