responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 414
لكن يظهر من بعضهم تخصيص هذا الحكم بماء المطر [1]، كما هو ظاهر الخبر المتقدّم؛ لعدم إمكان إلغاء خصوصية المطر عرفاً. (انظر: طهارة، غسالة)
2- نجاسة الأجزاء المنفصلة من الجسد:
لا خلاف بين الفقهاء [2] في أنّ كلّ ما ينجس بالموت ممّا تحلّه الحياة فما قطع من جسده- حيّاً كان أو ميّتاً- فهو نجس [3]، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب [4].
واستدلّ لذلك بعدّة روايات:
منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ما أخذت الحبالة [5] فقطعت منه شيئاً فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه، ثمّ كلْ منه» [6].
(انظر: نجاسة)
3- غسل الأجزاء المنفصلة من البدن:
القطعة المنفصلة من جسد الميّت قبل تغسيله إذا كانت لا تشتمل على عظم لا يجب تغسيلها ولا تكفينها، بل تلفّ في خرقة وتدفن على الأحوط.
وإذا كانت مشتملة على عظم أو كانت عظماً مجرّداً عن اللحم وكانت غير الصدر غسّلت غسل الميّت وتدفن بعد اللفّ في خرقة.
وإذا كانت مشتملة على الصدر أو كانت هي الصدر كلّه، أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلًا، تغسل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن [7].
وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال، ولا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها [8].
(انظر: تغسيل، تكفين)
4- السجود على قشر الفواكه والثمار بعد الانفصال:
صرّح الفقهاء بعدم جواز السجود على ما يأكله الإنسان عادةً من نبات الأرض كالحنطة والأرز، ولكن يجوز السجود على ورق الشجر وعلى خشبه ولحاه، وعلى قشور الفواكه والثمار بعد الانفصال إذا كانت القشور ممّا لا تؤكل عادة [9]؛ لأنّه قبل الانفصال يصدق السجود على المأكول، وأمّا بعده فلا يصدق، بل يصدق السجود على غير المأكول. ولا وجه لاستصحاب المنع؛ لتغيّر الموضوع عرفاً [10].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: سجود، صلاة)

[1] انظر: المنهاج (الخوئي) 1: 120، م 461، 462.
[2] انظر: الحدائق 5: 72. جواهر الكلام 5: 311. مستمسك العروة 1: 312.
[3] كشف اللثام 1: 404. مستمسك العروة 1: 312. مهذّب الأحكام 1: 314.
[4] المدارك 2: 271.
[5] الحبالة: المصيدة. العين 3: 236.
[6] الوسائل 23: 376، ب 24 من الصيد، ح 2.
[7] العروة الوثقى 2: 45- 46، م 12. تحرير الوسيلة 1: 59، م 2. مهذّب الأحكام 3: 451- 453. كلمة التقوى 1: 199- 200.
[8] تحرير الوسيلة 1: 60، م 2. وانظر: كلمة التقوى 1: 200.
[9] العروة الوثقى 2: 391- 392، م 8. تحرير الوسيلة 1: 136، م 10. كلمة التقوى 1: 350.
[10] مهذّب الأحكام 5: 442.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست