responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 415
5- انفصال المأموم عن الجماعة:
ذكر بعض الفقهاء أنّ للمأموم الانفصال من الجماعة أثناء الصلاة بأن يعزم على مفارقة الإمام إذا كان لعذر، بلا ريب [1].
نعم، في بعض الأعذار لابدّ من نيّة الانفراد والانفصال، قال المحقّق النجفي:
«الأعذار التي تلجأه إلى إتمام صلاته قبل صلاة الإمام- كحدوث وجع في بطنه مثلًا أو مزاحمة بول أو غائط ونحوها- فالظاهر أنّه لابدّ فيها من نيّة الانفراد» [2].
وأمّا إذا لم يكن لعذر مع نيّة الانفراد ففيه أقوال:
الأوّل: جواز الانفصال، وهو المشهور بينهم [3]، بل ادّعي أنّه لا خلاف فيه يظهر إلّا من المبسوط [4].
الثاني: عدم جواز الانفصال فتبطل الصلاة بالعدول، وهو قول الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث قال: «من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته» [5].
الثالث: التفصيل بين ما إذا كان قاصداً للانفصال والانفراد من بداية الصلاة، وبين ما إذا بدا له العدول في الأثناء، فيجوز الانفصال على الثاني دون الأوّل، كما ذهب إليه بعض الفقهاء [6].
ثمّ إنّه قد يعبّر عن ذلك في ألسنة الفقهاء بالعدول عن الجماعة أو الانفراد.
(انظر: صلاة الجماعة)
6- الركعة المنفصلة في أحكام الشكّ:
صرّح الفقهاء- في باب الصلاة عند التعرّض لأحكام الشكّ- بلزوم الإتيان بالركعة المنفصلة قائماً أو الركعتين المنفصلتين جالساً في بعض الموارد، كما إذا شكّ المصلّي بين الاثنين والثلاث في الرباعية، فالمشهور بينهم [7] البناء على الأربع، ثمّ يأتي بركعة منفصلة من قيام أو ركعتين منفصلتين من جلوس.
وكذا من شكّ بين الثلاث والأربع،
[1] المدارك 4: 378. الذخيرة: 402. الحدائق 11: 238.
[2] جواهر الكلام 14: 22.
[3] المسالك 1: 320. مجمع الفائدة 3: 337. الحدائق 11: 238.
[4] الرياض 4: 376.
[5] المبسوط 1: 223.
[6] العروة الوثقى 3: 127، م 16، تعليقة الحائري، الخوئي، الرقم 2.
[7] المختلف 2: 380.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست