responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 413
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب آثار وأحكام شرعية على مصطلح (انفصال) فيما يضاف إليها أو يقرن معها من العناوين، ونذكر هنا أهم ما تعرّضوا له- إجمالًا- فيما يلي:
1- اشتراط انفصال الغسالة في التطهير:
المشهور بين الفقهاء [1] أنّه يعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه [2].
وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر، بل يطهر بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين [3]، على المشهور بين المتأخّرين [4]؛ لإطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام: «... كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» [5].

[1] مهذّب الأحكام 2: 37.
[2] العروة الوثقى 1: 226، م 16. مستمسك العروة 2: 35- 36. تحرير الوسيلة 1: 114.
[3] العروة الوثقى 1: 227، م 16. مستمسك العروة 2: 40.
[4] مهذّب الأحكام 2: 40.
[5] الوسائل 1: 146، ب 6 من الماء المطلق، ح 5. وانظر: مهذّب الأحكام 2: 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست