responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 412
انفصال‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانفصال: مصدر مطاوع فَصَلَ بمعنى الانقطاع، يقال: فصل الشي‌ء فانفصل، أي قطعه فانقطع، وهو ضدّ الاتّصال [1].
اصطلاحاً:
ولا يخرج استعمال الانفصال عند الفقهاء عن معناه اللغوي.
نعم، للُاصوليين تطبيق خاصّ للانفصال في باب القرائن الداخلية والخارجية كما سوف يأتي بعون اللَّه تعالى، كما أنّ المناطقة يطلقون الانفصال في باب القضايا الشرطية، ويقصدون به أن تكون النسبة بين المقدّم والتالي في القضية الشرطية هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك كالمثالين التاليين: (اللفظ إمّا أن يكون مفرداً أو مركّباً) أو (ليس الإنسان إمّا أن يكون كاتباً أو شاعراً)؛ وذلك في مقابل الاتصال في القضية الشرطية ويقصدون به أن تكون النسبة هي الاتّصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الاخرى، من قبيل:
(إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود) أو (ليس إذا كان الإنسان نمّاماً كان أميناً) [2].
ومن المعلوم أنّ الفقهاء والاصوليين يستخدمون مصطلح الاتّصال والانفصال في القضايا الشرطية في مباحثهم الفقهية والاصولية جرياً على المصطلح المنطقي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- البينونة:
وهي القطع والانفصال، ومنه قول الفقهاء: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: إذا انفصلت بطلاق فهي بائن [3].
2- الانفكاك:
وهو الانفصال والمفارقة، وهو مصدر انفكّ الشي‌ء عن الشي‌ء، إذا انفصل عنه وفارقه [4]. والانفصال أعمّ من الانفكاك [5].

[1] انظر: المحيط في اللغة 8: 147. الصحاح 5: 1790. لسان العرب 10: 273. المعجم الوسيط 2: 691.
[2] المنطق (المظفر): 151- 152.
[3] المعجم الوسيط 1: 79. محيط المحيط: 65.
[4] انظر: لسان العرب 10: 308. المعجم الوسيط 2: 698.
[5] الكلّيات: 201.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست