responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 411
واستدلّ له بقاعدة الإتلاف المتسالم عليها عند العقلاء والممضاة شرعاً، وبقاعدة نفي الضرر، بدعوى أنّ المرضعة صارت سبباً لتضرّر الزوج، حيث إنّه ببطلان النكاح تضرّر بتسليم مقدار المهر المسمّى الذي لم يحصل له في مقابله شي‌ء، وببعض الأخبار الضعيفة السند.
وقد نوقش في هذه الأدلّة [1].
ب- ما ذهب إليه بعض المعاصرين من عدم الضمان مطلقاً [2].
ج- التفصيل بين الإرضاع الاختياري وغيره كالمضطرّة والمكرهة، فتضمن في الأوّل ولا تضمن في الثاني [3].
وعلى القول بثبوت الضمان عليها فهل تضمن المهر المسمّى أو مهر المثل؟ فيه بحث يأتي في محلّه.
(انظر: ضمان، مهر)
4- بطلان الاستحقاق المترتّب على العقد بانفساخه:
من الواضح أنّه إذا ترتّب على عقدٍ من العقود استحقاقٌ مّا فإنّه يترتّب عليه بمجرّد تحقّقه، فلو انفسخ فإن كان الاستحقاق مترتّباً على مجرّد حدوثه ولو زال بقاءً كفى في بقائه ولو انفسخ العقد بعد ذلك، أمّا لو كان مترتّباً عليه ببقائه فإنّ الانفساخ يعدم بقاءه، فيبطل الأثر أو الاستحقاق.
ومن أمثلة ذلك أنّ الفقهاء ذكروا في باب الشفعة أنّ الشفعة إنّما يستحقّها الشفيع لو أقدم الشريك على بيع حصّته من ثالث وكان الشفيع قادراً على الثمن دافعاً له غير مماطل، إلى غير ذلك من الشرائط المذكورة في محلّها.
وذكروا أيضاً بأنّ الشفعة الثابتة للشفيع تبطل فيما لو انفسخ عقد المشتري بأيّ سبب من أسباب الانفساخ؛ وذلك لأنّ الشفعة إنّما استحقّت به.
قال المحقّق الحلّي: «ولو بان الثمن مستحقّاً بطلت الشفعة؛ لبطلان العقد...
وكذا لو تلف الثمن المتعيّن قبل قبضه؛ لتحقّق البطلان، على تردّد في هذا» [4].
(انظر: شفعة)

[1] انظر: أحكام الرضاع: 160.
[2] أحكام الرضاع: 160.
[3] انظر: أحكام الرضاع: 160.
[4] الشرائع 3: 266.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست