responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 410
لا يقابل بالمال لا عرفاً ولا شرعاً.
ومن هنا لا يكون قاتل الزوجة ضامناً لمهر الزوجة، مضافاً إلى الدية، ولا يكون حابسها ضامناً لقيمة الاستمتاع بها حتى عند العرف، بل المعاوضة في باب النكاح بين نفس الزوجين، وثبوت المهر حكم شرعي تعبّدي، وليست له جهة العوضية في عقد النكاح.
نعم، في صورة فسخ أحد الزوجين العقد باختياره بالعيوب المعلومة في الزوج أو الزوجة يرجع المهر إلى الزوج؛ وذلك لفرض العقد كأن لم يكن، فلا تستحقّ الزوجة مهراً.
وأمّا في صورة انفساخ العقد وبطلانه في الأثناء بغير إرادتهما فليس الأمر كذلك، بل تستحقّ الزوجة تمام المهر لثبوته بالعقد، ولا دليل على رجوعه إلى الزوج، إلّافي الطلاق قبل الدخول حيث جاء الدليل برجوع نصفه إلى الزوج [1]، وفي موت أحدهما قبل الدخول كذلك [2]، ولم يقم دليل على الرجوع في غير هذين الموردين [3].
(انظر: مهر، نكاح)
3- ضمان الخسارة الناشئة عن الانفساخ:
لو صدر فعلٌ من شخص لا يملك حقّ فسخ العقد، فانفسخ العقد بفعله، كما لو أتلف ثالثٌ العين المعقود عليها، أو أزال- عدواناً- أهلية أحد المتعاقدين، فهل يضمن الخسائر الناجمة عن انفساخ العقد أم لا؟
يمكن أن يستظهر من الفقهاء بقرينة ما ذكروه في مسألة إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة وجود قول بالضمان مطلقاً، وقول بعدمه كذلك، وقول بالتفصيل، فقد طرحوا هناك مسألةً، وهي:
أنّ المرضعة- سواء كانت الزوجة الكبيرة أو امّ الزوج أو بنتها أو اختها أو غيرهنّ ممّن يوجب إرضاعها بطلان نكاح الصغيرة- هل تضمن المهر للزوج على تقدير استحقاق الصغيرة له؟ ذكرت في المقام عدّة وجوه:
أ- ما نسب إلى المشهور وهو الضمان مطلقاً.

[1] انظر: الوسائل 21: 313، ب 51 من المهور.
[2] انظر: الوسائل 21: 326، ب 58 من المهور.
[3] انظر: أحكام الرضاع: 157- 159.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست