responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 372
وكيلاي، أو نحو ذلك. بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بعدم ظهور إرادة الانفراد [1]؛ لكون المورد حينئذٍ هو القدر المتيقّن وغيره لا دليل عليه.
نعم، لو وكّل أحدهما ثمّ وكّل الآخر فالظاهر استقلال كلّ منهما، ولا يكون توكيل الثاني عزلًا للأوّل إلّامع القرينة، ولو شكّ في الاستقلال والاجتماع فالقدر المتيقّن هو الثاني [2].
أمّا الصورة الثانية- أي شرط الانفراد- فيجوز فيها لكلّ منهما أن ينفرد في تصرّفاته الموكّل فيها، بلا حاجة لاستصواب الآخر، بلا خلاف ولا إشكال [3]؛ جرياً على مقتضى القواعد في التوكيل.
وكذلك يجوز التوكيل بنحو الصورة الثالثة، أي يشترط الاجتماع لأحدهما خاصّة، وهذا الوكيل لا يجوز له خاصّة الانفراد بالتصرّف، بل لابدّ له من استصواب الآخر، فلا ينفذ تصرّفه مستقلّاً بخلاف الوكيل الآخر [4]، وفقاً لما تقدّم.
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: وكالة)
د- انفراد أحد الوصيّين في إنفاذ الوصيّة:
ما تقدّم من الحكم في التوكيل يجري كذلك في الوصيّة حيث يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين أو أكثر، وعلى نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال.
وعلى الانضمام لا يجوز لكلّ منهما أن ينفرد بالتصرّف في جميع ما أوصى به ولا في بعضه. وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه لا ينفرد الآخر بالوصيّة، بل يضمّ الحاكم آخر إليه.
وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينصّ على الانضمام ولا الاستقلال جرى عليه حكم الانضمام، إلّاإذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: وصيّي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلاناً، فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الباقي ولم يحتج إلى أن يضمّ إليه الحاكم آخر.

[1] انظر: جواهر الكلام 27: 406- 407.
[2] العروة الوثقى 6: 212، م 10.
[3] جواهر الكلام 27: 408.
[4] انظر: جواهر الكلام 27: 406. العروة الوثقى 6: 212، م 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست