responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 373
أمّا إذا جعل الوصاية لهما على نحو الاستقلال جاز لأحدهما الاستقلال والانفراد بالتصرّف، وأيّهما سبق نفذ تصرّفه.
وإذا سقط أحدهما عن الوصاية في هذا الحال انفرد الآخر ولم يضمّ الحاكم إليه آخر [1].
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه.
(انظر: وصاية)
ه- الانفراد في الشهادة:
قد يفهم من هذا العنوان إحدى صورتين من صور الشهادة، هما: انفراد الشخص الواحد بالشهادة، وانفراد أحد الجنسين بالشهادة، كما في انفراد الرجال في رؤية الهلال، أو انفراد النساء في الشهادة على ما لا يجوز للرجال النظر إليه.
1- انفراد الشخص الواحد في الشهادة:
لا يمكن قبول الشاهد الواحد في إثبات شي‌ء من حقوق اللَّه، سواء كان من قبيل الزنى واللواط أو السحق أو من قبيل شرب الخمر والردّة أو السرقة، وإن كان الأخير فيه حقّ الناس أيضاً، وحتى لو انضمّ إليه اليمين. بل حتى في إثبات حقوق الناس لا يمكن الاعتماد على الشاهد الواحد إلّامع ضمّ اليمين إليه وفي خصوص الديون والأموال، كالقرض والقراض والغصب، وعقود المعاوضات مثل البيع والصرف والسلم والإجارة والمساقاة والرهن، دون غيرها من الحقوق [2].
(انظر: شهادة)
2- انفراد أحد الجنسين بالشهادة:
تارةً ينفرد الرجال بالشهادة واخرى تنفرد النساء، فهنا صورتان:
الاولى- شهادة الرجال منفردين:
هناك بعض الحقوق لا تثبت إلّا بشاهدين ذكرين، فلا تجزي فيه النساء منضمّة فضلًا عن الانفراد. وهذه من حقوق الناس التي قال الشهيد الأوّل في ضابطها: «وضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميين ليس مالًا،
[1] انظر: جواهر الكلام 28: 405- 408. المنهاج (الخوئي) 2: 221، م 1059.
[2] انظر: جواهر الكلام 41: 154، 158، 165.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست