responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 371
امتناع الشريك من إذن الآخر في التعمير موجباً لضرره باعتبار ترك التعمير، فلا يؤثّر امتناع الأوّل من الإذن، ولا يكون تعمير الثاني موقوفاً عليه بل يجوز بدونه [1].
الحالة الثانية- وهي مبنية على الاولى-:
لو انفرد أحد الشريكين في العمارة من غير إذن الآخر في موضع يعتبر إذنه، فهل له نقض العمارة التي أتى بها الشريك غير المأذون أو لا؟ فيه عدّة احتمالات:
الجواز، وعدم الجواز، والتفصيل بين البناء بالآلة المشتركة فلا يجوز، وبين البناء بالآلة المختصّة فيجوز [2].
الحالة الثالثة: لو انفرد في عمارة المنهدم من العين المشتركة بغير إذن شريكه وبغير إذن الحاكم إذا امتنع الشريك كان متطوّعاً، ولا يرجع بما أنفق على شريكه [3].
الحالة الرابعة: لو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر أو القناة المشتركة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء [4]؛ لأنّ الماء ينبع من ملكهما المشترك، وليس للمنفق عين مال، وإنّما له أثر نقل الطين عنه [5].
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: شركة)
ج- انفراد أحد الوكيلين بالتصرّف:
ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء جواز تعدّد الوكلاء، فلو وكّل اثنين جاز، وفي هذا الفرض قد يشترط الموكّل عليهما الاجتماع في التصرّفات، أو يشترط انفرادهما، وقد يشترط الاجتماع لأحدهما خاصّة.
وفي الصورة الاولى لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بشي‌ء من التصرّفات، بحيث لو غاب أحدهما لم يكن للآخر التصرّف ولا للحاكم ضمّ آخر إليه.
وكذا الحكم لو أطلق الموكّل الوكالة لهما، بأن قال: وكّلتكما، أو: أنتما
[1] جواهر الكلام 26: 269.
[2] انظر: المسالك 4: 290. المفاتيح 3: 83- 84.
[3] انظر: المسالك 4: 290. جواهر الكلام 26: 268.
[4] القواعد 2: 175.
[5] مفتاح الكرامة 5: 490.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست