responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 370
فإن حصل الإذن لأحدهما تصرّف هو دون الآخر، ويقتصر في تصرّفه على ما اذن له.
ولو أذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرّف وإن انفردا؛ لإطلاق الإذن وعدم ما يدلّ على التقييد، ولو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد حيث لم يؤذن فيه [1].
وكل تصرّف من قبل أحد الشريكين بدون إذن الآخر يحكم بأنّه فضولي، والشريك مخيّر فيه بين الإجازة والردّ.
نعم، إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك.
وهنا قد تترتّب بعض النتائج والحالات:
الاولى: إذا انهدم جزء من العين المشتركة وأراد أحد الشريكين عمارته، فهل يتوقّف هذا التصرّف [العمارة] على إذن الشريك فلا تجوز بدونه، أو لا يحتاج إلى الإذن؟ وقد ذكروا فيه عدّة أقوال:
أحدها: توقّف العمارة على إذن الشريك، وهو للشهيد الأوّل [2] وصرّح الشهيد الثاني بأنّه الأقوى [3]؛ محتجّاً عليه بأنّه مال مشترك، فيمتنع انفراد أحد الشريكين بالتصرّف فيه بلا إذن الشريك.
وقد يناقش فيه في محلّه.
ثانيها: عدم توقّفها على إذن الشريك، وهو قول الشيخ الطوسي [4]، وقد ذكر في وجهه أنّه نفع وإحسان في حقّ الشريك حيث يعمّر له العين ولا يغرمه في نفقته، ولا ضرر عليه بوجه. وقد يناقش فيه أيضاً.
ثالثها: ما نبّه عليه الشهيد الثاني بقوله:
«ربّما فرّق بين إعادته بالآلة المشتركة فلا يشترط رضاه، وبين إعادته بآلة من عنده فيشترط؛ لأنّه على الأوّل يبقى شريكاً كما كان، بخلاف الثاني» [5].
رابعها: ما ذكره البعض من أنّه إذا كان‌
[1] انظر: جواهر الكلام 26: 304- 306.
[2] الدروس 3: 345.
[3] المسالك 4: 289.
[4] المبسوط 2: 273.
[5] المسالك 4: 289.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست