responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 369
نصوص صحّة عقد العبد عند لحوق الإجازة بما تقدّم، بل في نصوص الصحّة ما يقتضي التعدّي من العبد إلى الأمة.
ويدلّ على شمول الحكم لها مثل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: «إنّه لم يعص اللَّه، وإنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز» [1].
أو قوله عليه السلام أيضاً في صحيحته الاخرى: «ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما... إنّما أتى شيئاً حلالًا وليس بعاصٍ للَّه، إنّما عصى سيّده ولم يعص اللَّه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدّة وأشباهه» [2].
هذا مضافاً إلى ما ذكره الفقهاء في غير واحد من الأبواب الفقهيّة، من أنّ الحكم إذا تعلّق بعنوان اشتقاقي ولم تكن هناك قرينة على الاختصاص عمّ الرجل والمرأة كالأحكام الثابتة للمحرم والمسافر والحاضر والصائم وغيرها، فإنّه لا قائل باختصاصها بالرجل.
بل لم يناقش في عمومها أحد حتى المحدّث البحراني نفسه، وحيث إنّ المقام من هذا القبيل، باعتبار أنّ المملوك المذكور في صحيحتي زرارة عنوان اشتقاقي جامع بين العبد والأمة، فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم [3].
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه.
(انظر: نكاح، ولاية)
ب- انفراد أحد الشريكين في التصرّف بالمال المشترك:
إذا اشترك المال بين أشخاص بأحد أسباب الاشتراك لم يجز لأحدهم التصرّف فيه إلّامع إذن الباقين؛ لحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه. ومجرّد اشتراك المال لا يدلّ عليه.
وكذلك الأمر في الشركة العقديّة، فإن أطلق الشريكان العقد ولم يشترطا فيه كون التصرّف أو العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كلّ منهما أو مع انضمامهما لم يجز لواحد منهما التصرّف إلّابإذن الآخر.

[1] الوسائل 21: 114، ب 24 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[2] الوسائل 21: 115، ب 24 من نكاح العبيد والإماء، ح 2.
[3] مباني العروة (النكاح) 2: 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست