responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 368
«لا ينقض النكاح إلّاالأب»» ، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً (2).
وبناءً على ما تقدّم فلو انفرد الولي في تزويجها من دون إذنها، أو تزوّجت هي من دون إذن الأب وجب إمّا إجازة الآخر، أو الفراق بالطلاق احتياطاً، فراراً من الوقوع في الحرام (3). والتفصيل في محلّه.
(انظر: نكاح، ولاية)
2- انفراد المملوك بالتزوّج بلا إذن المولى:
لا يجوز للعبد ولا للأمة العقد على نفسيهما من غير إذن المولى، وتتوقّف صحّة العقد منهما على إجازته، فإن أجاز صحّ العقد، على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، إلّا ابن إدريس حيث التزم بالبطلان (4)؛ نظراً إلى أنّ النصوص الواردة في المقام أخبار آحاد، وهو لا يلتزم بحجّيتها، والقاعدة تقتضي البطلان؛ لأنّ العقد حين وقوعه لم يكن صحيحاً لفقدان إذن الولي، فصحّته بعد ذلك بالإجازة المتأخّرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
إلّاأنّ ما أفاده ابن إدريس لا يمكن المساعدة عليه؛ لجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على الصحّة صريحاً بعد الفراغ عن ثبوت كبرى حجّية خبر الثقة:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: «أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: إنّ عبدي تزوّج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيّده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده:
يا عدوّ اللَّه طلّق، فقال له علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلّق، فقال علي عليه السلام للعبد: أمّا الآن فإن شئت فطلّق، وإن شئت فأمسك، فقال السيّد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لأنّك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح» (5).
وصحيحة معاوية بن وهب، وفيها قول الإمام الصادق عليه السلام لمن كان مملوكاً لقوم ثمّ تزوّج حرّة بغير إذنهم، ثمّ اعتق بعد ذلك: «سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأوّل» (6).
ونحوها صحيحة الحسن بن زياد الطائي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً (7)، إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على صحّة العقد عند لحوق الإجازة.
وكذا الحكم لو تزوّجت الأمة بلا إذن مولاها، فيصحّ العقد إذا أجاز مولاها، خلافاً لما ذهب إليه المحدّث البحراني، حيث فصّل بين العبد والأمة، فالتزم بصحّة عقد العبد إذا لحقته الإجازة بخلاف الأمة، بدعوى أنّ النصوص كلّها واردة في العبد خاصة، فتبقى الأمة مشمولة للقاعدة المقتضية للبطلان (8).
إلّاأنّ هذا غير تام؛ لعدم انحصار (1) الوسائل 20: 272- 273، ب 4 من عقد النكاح، ح 1.
(2) الوسائل 20: 273، ب 4 من عقد النكاح، ح 5.
(3) انظر: مباني العروة (النكاح) 2: 257، 266.
(4) السرائر 2: 565.
(5) الوسائل 21: 118، ب 27 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
(6) الوسائل 21: 117، ب 26 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
(7) الوسائل 21: 118، ب 26 من نكاح العبيد والإماء، ح 3.
(8) الحدائق 24: 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست