responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 367
وصحيحة أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلّابإذن أبيها» [1].
وعليه يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب.
نعم، في خصوص المتعة دلّت روايتان على جوازها من غير إذن الأب فيما إذا اشترطا عدم الدخول، وهما: رواية أبي سعيد القمّاط والحلبي [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، إلّاأنّهما ضعيفتان سنداً، ولا تصلحان للاعتماد عليهما [3].
القول الرابع: اعتبار إذن البكر والولي معاً، وقد اعتبره بعض المعاصرين [4] هو المتعيّن في المقام؛ لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة، ولخصوص ظهور قوله عليه السلام في معتبرة صفوان: «فإنّ لها في نفسها نصيباً» أو «فإنّ لها في نفسها حظّاً»، فإنّهما ظاهران في عدم استقلالها، وكون بعض الأمر خاصة لها.
هذا كلّه، مضافاً إلى صحيحة زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

[1] الوسائل 21: 35، ب 11 من المتعة، ح 12.
[2] الوسائل 21: 33، 34، ب 11 من المتعة، ح 7، 9.
[3] مستند العروة (النكاح) 2: 263. وانظر: كشف اللثام 7: 80.
[4] مباني العروة (النكاح) 2: 257.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست