responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 366
ولا تنكح إلّابأمرها» [1].
ومعتبرة صفوان، قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: «افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً». ونحوه- في ذيل هذه الرواية- استشارة خالد بن داود، حيث قال عليه السلام: «... فإنّ لها في نفسها حظّاً» [2].
وعليه لابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة، وحيث إنّ هاتين المعتبرتين توافقان الكتاب الكريم باعتبار أنّ مقتضى إطلاقاته عدم اعتبار إذن غير المرأة في العقد عليها، ونفوذ عقدها مستقلّة، وتخالفان المشهور عند المذاهب الاخرى، فهما تترجّحان على تلك الروايات مع كثرتها، وحينئذٍ لابدّ من حمل تلك على التقيّة، أو عدم استقلال البكر في الزواج واشتراط انضمام إذن الأب إلى رضاها، وهو أحد الأقوال كما سيأتي.
القول الثالث: التفصيل بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع باستقلالها في الثاني دون الأوّل.
وقد تمسّك من ذهب إليه بإطلاقات أدلّة النكاح المنقطع بعد فرض انصراف ما دلّ على اعتبار رضا الأب إلى العقد الدائم.
وقد ذكر هذا القول بلسان الرواية الشيخ الطوسي في كتاب النهاية [3].
ويرد عليه: أنّ دعوى الانصراف في غير محلّها؛ فإنّ المتعة نوع وقسم من النكاح يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان النكاح كحرمة الامّ، أو البنت في فرض الدخول، وحرمتها هي بالزنى بها وهي ذات بعل، أو التزوّج بها في أثناء العدّة مع الدخول أو العلم بالحال.
على‌ أنّه لو سلّم ذلك ففي المقام معتبرتان تدلّان على اعتبار إذن الأب في خصوص المتعة، وهما:
صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «البكر لا تتزوّج متعة إلّابإذن أبيها» [4].

[1] الوسائل 20: 271، ب 3 من عقد النكاح، ح 10.
[2] الوسائل 20: 284، ب 9 من عقد النكاح، ح 2.
[3] النهاية: 465. وأشار إليه في الاستبصار (3: 236، ذيل الحديث 850) كأحد احتمالين.
[4] الوسائل 21: 33، ب 11 من المتعة، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست