responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 333
على أيّ نصّ يدل عليه بالخصوص [1].
وبناء عليه قال بعضهم: يمكن الرجوع فيه إلى العمومات، فما كان من سواحل البحار مملوكاً لشخص بعينه أو لأشخاص مشتركين أو ملكاً لعامة المسلمين، فحكمه كباقي المملوكات الخاصة. وما كان مواتاً مثل كثير من سواحل البحار فهو للإمام عليه السلام [2].
وما كان من سواحل البحار حيّاً بالأصالة، كسواحل بعض البحار والأنهار الكبار- إن الحقت بالبحار- كساحل نيل مصر، فيحتمل فيه وجهان، قال الشيخ الأنصاري: «وإن كانت حيّة، بمعنى قابليتها للانتفاع بها؛ لقربه من البحر فيسقى زرعه من جهة قرب عروقه أو بمدّ البحر، ففي كونه من المباحات يجوز لكلّ أحد التصرّف فيها، أو من الأنفال؛ لأنّه قد عُدّ منها في غير واحد من الأخبار: «كلّ أرض لا ربّ لها» [3]، مضافاً إلى عموم ما دلّ على أنّ «الأرض كلّها لنا» [4]، وجهان» [5].
والظاهر من بعض الفقهاء اختيار الوجه الأوّل، أي كونه من المباحات [6]، بل استظهروه من كلمات أكثر الأصحاب [7].
واختار بعض الفقهاء الوجه الثاني [8]؛ لأنّه إمّا من الأراضي المحياة بالأصالة كساحل نيل مصر، أو موات كسواحل البحار المرّة، وعلى التقديرين، فهي مندرجة في عموم قوله عليه السلام «وكلّ أرض لا ربّ لها» [9].
6- صفو الغنيمة:
من الأنفال أيضاً ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب قبل القسمة، من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك، وقد ذكر بعضهم اتّفاق الفقهاء عليه [10]، ويدلّ عليه من النصوص:

[1] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 358. مستمسك العروة 9: 600. مستند العروة (الخمس): 361.
[2] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 358.
[3] الوسائل 9: 532، 533، ب 1 من الأنفال، ح 20، 28.
[4] الوسائل 25: 415، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[5] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 358.
[6] مستمسك العروة 9: 600، 601.
[7] جواهر الكلام 16: 120.
[8] مستند الشيعة 10: 164. البيع (الخميني) 3: 41، 42.
[9] مستند العروة (الخمس): 361.
[10] المنتهى 8: 574. الرياض 7: 515. مستند الشيعة 10: 160.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست