المركوبات والدراهم والخدم والأسلحة والألبسة وغيرها المختصة بهم [1].
قال المحقّق الأردبيلي: «صفايا الملوك، قيل: هي الجارية والفرس والغلمان. والظاهر أنّها أعمّ؛ لأنّها اشتقّت من الصفو، وهو اختيار ما يريد من الامور الحسنة، إلّاأنّ المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع، وهي القرى والبساتين والباغات المخصوصة بالملوك» [2].
ولا إشكال ولا خلاف في كونها من الأنفال [3].
وقد دلّت على ذلك جملة من الأخبار:
منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «قطائع الملوك كلّها للإمام، وليس للناس فيها شيء» [4].
ومنها: موثقة سماعة بن مهران، قال:
سألته عن الأنفال، فقال: «... أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، وليس للناس فيها سهم...» [5].
ومنها: مرسلة حمّاد بن عيسى المتقدمة وفيها: «... وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب...» [6].
ونحوها أيضاً موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [7].
وقد قيّد الفقهاء تبعاً للروايات الصفايا والقطائع التي تكون من الأنفال بما إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد محترم المال [8]، كما في مرسلة حمّاد حيث قال فيها: «... من غير وجه الغصب؛ لأنّ الغصب كلّه مردود...» [9].
5- سِيف البحار:
عدّ بعض الفقهاء من موارد الأنفال سِيف البحار [10]- بكسر السين- والمراد به ساحلها، ولكن صرّح جمع بعدم الوقوف
[1] المدارك 5: 416. الحدائق 12: 476. الرياض 5: 262. مستند الشيعة 10: 141. مصباح الفقيه 14: 249. [2] مجمع الفائدة 4: 334. [3] مستند العروة (الخمس): 363. [4] الوسائل 9: 526، ب 1 من الأنفال، ح 6. [5] الوسائل 9: 526، ب 1 من الأنفال، ح 8. [6] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 4. [7] الوسائل 9: 531، 532، ب 1 من الأنفال، ح 20. [8] الشرائع 1: 183. المدارك 5: 416. الحدائق 12: 476. جواهر الكلام 16: 124. مصباح الفقيه 14: 249. [9] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 4. [10] الشرائع 1: 183.