responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 334
1- صحيحة ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه... وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» [1].
2- خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قال:
سألته عن صفو المال، قال: «الإمام يأخذ الجارية الروقة [2]، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع، قبل أن تقسّم الغنيمة، فهذا صفو المال» [3].
3- موثّق أبي الصباح الكناني، قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال» [4].
4- مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام- في حديث- قال: «وللإمام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع بما يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة...» [5].
وقد يقع البحث في أنّه هل تتوقّف ملكية هذا المال ودخوله في الأنفال على اختيار الإمام واصطفائه له فعلًا أو لا؟
فعلى الأوّل إن لم يأخذ الإمام ولم يصطف شيئاً من الغنيمة، يكون الكلّ غنيمة، ويجري عليه حكمها، لا حكم الأنفال ومال الإمام.
ذكر المحقّق النجفي أنّ ظاهر أكثر النصوص وبعض الفتاوى الوجه الأوّل، إلّا أنّ موثّق أبي الصباح المتقدّم، بل وغيره ظاهر في أنّه كغيره من الأنفال الداخلة في ملكه عليه السلام قهراً، ويؤيّده بعد انفراد هذا القسم عنها بذلك، خصوصاً بعد قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ»؛ إذ الظاهر إرادة تمليك الأعيان وأنّها هي الأنفال، وعليه فهل المدار على وجود المصطفى في حدّ ذاته ونفسه أو بحسب نسبة الغنيمة؟ وجهان، أقواهما الأوّل، بل هو الظاهر من الأخبار. كما أنّه على الأوّل هل يختص جواز أخذه واصطفائه بما لو كان في المال مصطفى أو لا، فله حينئذٍ أخذ ما يريد ويحبّ ويشتهي‌
[1] الوسائل 9: 510، ب 1 من قسمة الخمس، ح 3.
[2] الجارية الرُوقة: الجميلة الحسناء. الصحاح 4: 1486.
[3] الوسائل 9: 529، ب 1 من الأنفال، ح 15.
[4] الوسائل 9: 535، ب 2 من الأنفال، ح 2.
[5] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست