responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 32
والاضطرار قد ينشأ عن الحاجة الشديدة أو الضرورة كما في الاضطرار إلى أكل لحم الخنزير.
وقد يكون منشؤه الإكراه، كما لو اكره على النطق بكلمة الكفر، أو إتلاف مال الغير.
وثالثة يكون منشؤه الضرر الذي يحتمل وقوعه فيه.
ورابعة قد يكون منشؤه التقيّة.
فإذا تحقّق الاضطرار- وكانت الضرورة قائمة يخاف فيها من تلف النفس أو الطرف أو زيادة مرض ونحوه- ينتقل حكم المكلّف من حالة الاختيار إلى تكليفه عند الاضطرار؛ وذلك لأنّ قاعدة الاضطرار بالمعنى العام- الشامل لقاعدة نفي الضرر ونفي الحرج والإكراه والتقيّة ونحوها- حاكمة على أدلّة الأحكام الاخرى، وتتصرّف فيها بتضييق موضوعها أو متعلّقاتها، فالموضوع لأدلّة حرمة أكل الميتة- مثلًا- هو المكلّف، الشامل بإطلاقه للمختار والمضطرّ، وقاعدة الاضطرار تخرج المكلّف المضطرّ من موضوع الحكم فتختصّ الحرمة بالمختار، وترتفع المعارضة لارتفاع موضوعها.
(انظر: اضطرار، إكراه، تقية)
ح- الانتقال في الدين والمذهب:
تعرّض الفقهاء للانتقال في الدين على نحوين:
الأوّل: انتقال المسلم عن دين الإسلام إلى دين غيره.
الثاني: انتقال الذمّي عن دينه إلى دين غيره.
أمّا الأوّل فقد حكم الفقهاء بأنّ المسلم إذا انتقل عن دين الإسلام يحكم بكفره وارتداده، وتترتّب عليه كلّ الأحكام الواردة في حقّ المرتد من بينونة زوجته عنه، وانتقال أمواله إلى ورثته المسلمين، والحكم عليه بالقتل.
نعم، إذا كان إسلامه عن كفر ثمّ ارتدّ يستتاب، فإن امتنع قتل.
والمرأة إذا ارتدّت لا تقتل به إجماعاً، بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست