responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 33
الفطرة، وإذا تابت عفي عنها [1].
(انظر: ارتداد)
وأمّا الثاني فله نحوان:
أحدهما: انتقال الذمّي إلى دين لا يقرّ أهله عليه كالوثنيّة، فهذا حكمه أنّه لا يقبل منه البقاء على ذلك ولا يقرّ عليه بلا خلاف ولا إشكال، بل حكي الإجماع عليه [2]؛ وذلك لعدم قبول دين من انتقل إليهم، وعدم إقرارهم عليه، فهو أولى بعدم القبول.
وذكر بعض الفقهاء في حكمه أنّه لا يقبل منه إلّاالإسلام أو القتل [3]؛ لقوله سبحانه وتعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ» [4]، وللنبوي: «من بدّل دينه فاقتلوه» [5].
وحكي عن البعض أنّه يقبل منه الرجوع إلى دينه مضافاً إلى الإسلام [6].
وحكي عن آخرين أنّه يقبل منه الرجوع إلى دين غير دينه الأوّل، إذا كان ممّا يُقرّ أهله عليه [7].
ثانيهما: انتقال الذمّي إلى دين يقرّ أهله عليه، كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية، أو المجوسي ينتقل إلى النصرانية، وفيه قولان:
الأوّل: أنّه يقبل منه، وهذا القول محكي عن الإسكافي [8]، بل جعله الشيخ الطوسي هو الظاهر من المذهب [9]، بل حكى الإجماع عليه في الخلاف [10]، واختاره العلّامة الحلّي [11].
واحتجّ له بنقل الشيخ الطوسي الإجماع عليه، وبقبول ابتداء انتحاله فكذا عقيب الكفر؛ إذ لا فارق، وأمّا الآية فإنّها
[1] انظر: جواهر الكلام 39: 33، 34، و41: 602، 615.
[2] التحرير 2: 223. جواهر الكلام 21: 313.
[3] المبسوط 1: 606. الشرائع 1: 334. وانظر: المسالك 3: 87.
[4] آل عمران: 85. وانظر: المبسوط 1: 606. جواهرالكلام 21: 313.
[5] المستدرك 18: 163، ب 1 من حدّ المرتد، ح 2. وانظر: المبسوط 1: 606. جواهر الكلام 21: 314.
[6] انظر: التحرير 2: 223. جواهر الكلام 21: 314.
[7] انظر: التحرير 2: 223. جواهر الكلام 21: 314.
[8] نقله عنه في المختلف 4: 458.
[9] المبسوط 1: 606.
[10] الخلاف 4: 325، م 104.
[11] المختلف 4: 584.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست