responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 31
وقد أجاب المحقّق النجفي: «أنّ عدم النيّة بعد الاستحقاق عليه شرعاً وصيرورته كالأجير الخاص غير قادح، بناءً على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل، خصوصاً إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه، ونيّة القربة بعد فرض حصولها لا تنافي المعنى المعاملي، وحينئذٍ فالرواية المزبورة مع تنزيلها على المعنى المزبور ليست متروكة الظاهر، على أنّها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من عرفت» [1].
وتمام الكلام في المسألة يأتي في محلّه.
(انظر: حجّ، نيابة)
ز- الانتقال من الحكم الأوّلي إلى الثانوي:
تترتّب الأحكام الشرعية على عناوينها الأوّلية، لكن قد تنتقل وظيفة المكلّف من حكم إلى آخر تبعاً لاختلاف العناوين بين الأوّلي والثانوي، كما في موارد التزاحم حيث يقدّم الأهم على المهم.
ومن أبرز نماذج الانتقال هنا هو الانتقال إلى أحكام الضرورة.
والضرورة اسم من الاضطرار، والأخير وإن لم يحدّده الفقهاء في جميع الموارد، إلّا أنّه يمكن ذكر تحديدين أو تفسيرين له قد ذكروهما في كتبهم، وهما:
1- ما يخاف فيه تلف النفس، وفي معناه تحقّق المرض أو زيادته ونحوه، حيث جعله بعض الفقهاء كذلك [2].
2- ما يخاف فيه تلف النفس أو الطرف، أو وجود مرض أو زيادته، أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع الضرورة إليهم [3].
والمراد من الخوف في كلمات الأصحاب هو الخوف المعتدّ به عند العقلاء، لا مجرّد الوهم.
فإذا تحقّق الاضطرار فسوف يرفع التكليف إجمالًا، فيستباح به المحرّم أو يترك به الواجب حسبما ورد في الشرع المقدّس، وقد يصطلح عليه ب (قاعدة الاضطرار).

[1] جواهر الكلام 17: 405.
[2] المبسوط 4: 681- 682.
[3] انظر: جواهر الكلام 36: 427.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست