responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 317
وقد يستدل له ببعض الروايات:
منها: رواية علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنّا نؤتى بالشي‌ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللَّه وسُنّة نبيّه» [1].
ومنها: رواية أبي ولّاد الحناط، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين، إلّاأولياء من أهل الذمّة من قرابته، فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يُدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يُسلم أحدٌ كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»، قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: فقال: «إنّما هو حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو» [2].
وقد يقال: إنّه يستفاد من كلمات كثير منهم الاحتمال الأوّل- أي الملك الشخصي- خصوصاً فتوى بعضهم بوجوب دفن حقّ الإمام من الخمس، أو الإيصاء لمن يوثق بأمانته، أو تحليل حقّ الإمام عليه السلام من الخمس والأنفال في عصر الغيبة، فهذا يناسب احتمال الملكية الشخصية للخمس والأنفال.
وقد يؤيّد أيضاً برواية الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، حيث جاء فيها قول أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام- وهي ليست بمنصب الإمامة-: «أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ليطيبوا» [3].
رابعاً- موارد الأنفال:
اتّفق الفقهاء على عدّ بعض الموارد من الأنفال، واختلفوا في موارد اخرى حيث لم يجمعوا على عدّها منها، وتلك الموارد هي:

[1] الوسائل 9: 537، ب 2 من الأنفال، ح 6.
[2] الوسائل 29: 124، ب 60 من القصاص في النفس، ح 1.
[3] الوسائل 9: 547، ب 4 من الأنفال، ح 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست