responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 316
بشخصه نحو سائر أملاكه الشخصية، بحيث يورث من بعده، ويقسّم بين ورثته على كتاب اللَّه تعالى أو يكون ملكاً له عليه السلام بمنصب الإمامة، نحو سائر ما يكون ملكاً أو مصرفاً لذلك المنصب، بحيث لا يورث بعد الموت، بل ينتقل إلى الإمام اللاحق عليه السلام فقط، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر- كما هو عليه الآن- إلى وليّ العصر عجّل اللَّه تعالى فرجه.
صرّح بالاحتمال الثاني بعض من تعرّض لهذا البحث.
قال السيّد ابن زهرة في مقام بيان حكم مَن لا وارث له: «... فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة، دون من يرث تركته» [1].
وقال ابن إدريس في السرائر بعد ذكر ولاء الإمامة: «كلّ من لا وارث له... فإنّ ولاءه للإمام، وميراثه له؛ لأنّه الذي يضمن جريرته... فإذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الامّة مقامه، دون ورثته الذين يرثون تركته ومن يتقرّب إليه» [2].
فالذي يظهر من هذه الكلمات أنّ ميراث من لا وارث له يكون للإمام لمقام الإمام ولا يكون ملكاً شخصياً له.
وهذا ما قوّاه أيضاً المحقّق الداماد في كتاب الخمس حيث قال: «الأنفال المبحوث عنها في الفقه هو ما يستحقّه الإمام عليه السلام فقط، بأن يكون ملكاً طلقاً له من دون حقّ لأحد فيه، وهو إمّا يكون ملكاً للإمام عليه السلام بشخصه نحو سائر أملاكه الشخصية بحيث يورّث من بعده ويقسّم بين ورثته على كتاب اللَّه تعالى، وإمّا يكون ملكاً له عليه السلام بمنصب الإمامة نحو سائر ما يكون ملكاً أو مصرفاً لتلك المنصب، بحيث لا يورّث بعد الموت، بل ينتقل إلى الإمام اللاحق... وإن كان الأقوى في النظر هو الاحتمال الثاني» [3]، وكذا ذهب إليه بعض المعاصرين [4].
ويحتمل موافقة أغلب الفقهاء في ذلك وإن لم يتعرّضوا لهذه المسألة.

[1] الغنية: 328.
[2] السرائر 3: 265- 266.
[3] الخمس (الداماد): 368.
[4] مهذّب الأحكام 11: 488.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست