responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 318
1- الأرض‌ التي تؤخذ من الكفار من غير قتال:
أجمع الفقهاء على أنّ الأرض التي تملك من غير قتال، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب- سواء انجلى عنها أهلها، أو سلّموها للمسلمين طوعاً- من الأنفال [1]؛ واستدلّوا على ذلك بالآية الكريمة: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى‌ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى‌ كُلِّ شَي‌ءٍ قَدِيرٌ» [2].
وقد اشكل على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بأنّ المال المأخوذ من بني النضير حسب هذه الآية الكريمة هو للَّه‌ورسوله ولا يشاركه شركاؤه في الخمس، مع أنّ الآية التي تلي هذه وبدون ذكر عاطف مشعر بالمغايرة تصرّح بعين ما صرّحت به آية الغنيمة، قال تعالى: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‌ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى‌ وَالْيَتَامَى‌ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» [3].
وقد ورد في جملة من الكلمات [4] التصريح بأنّ الآية الثانية بيان للُاولى؛ ولذلك لم تعطف عليها.
وإن كانت الآية الثانية غير مرتبطة بسابقتها، ولا ينافيه عدم العطف كما أنّ ذكر العاطف لا ينافي التوكيد، بل كانت من آيات الخمس وكانت متّحدة المفاد مع آية سورة الأنفال، فيشكل حينئذٍ بأنّ صريح الآية أنّ ما أفاء اللَّه من أهل القرى بتمامه للَّه‌ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
ومحصّل الشبهة: أنّ الآية الاولى ساكتة عن بيان المصرف وتعيين من له المال، والثانية إن كانت مبيّنة لإجمال الاولى فينافيه ما هو المسلّم من أنّ المأخوذ بلا خيل ولا ركاب من الأنفال، وإن كانت مساوقة لآية الخمس (في سورة الأنفال) [5] فلا يوافق ما هو المسلّم أيضاً من أنّ المأخوذ بالقتال يخمّس، وخمسه يقسّم بين الطوائف المذكورة، وظاهر الآية عدم إعطاء شي‌ء لغير الإمام.

[1] المقنعة: 275. الكافي في الفقه: 170. النهاية: 199. المبسوط 1: 359. المراسم: 142. السرائر 1: 497. الشرائع 1: 183. جواهر الكلام 16: 116.
[2] الحشر: 6.
[3] الحشر: 7.
[4] انظر: تفسير الصافي 5: 155، 156.
[5] الأنفال: 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست