responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 302
قال: «نعم، ويُصلّى عنده...»، قال: فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟
قال: «الدرهم بألف درهم» [1].
د- الإنفاق في الجهاد:
فقد ورد في رواية: سُئل أمير المؤمنين عليه السلام عن النفقة في الجهاد إذا لزم أو استحبّ، فقال: «أمّا إذا لزم الجهاد بأن لا يكون بإزاء الكافرين من ينوب عن سائر المسلمين فالنفقة هناك الدرهم بسبعمئة ألف، فأمّا المستحبّ الذي هو قصد الرجل وقد ناب عليه من سبعة واستغنى عنه، فالدرهم بسبعمئة حسنة، كلّ حسنة خيرٌ من الدنيا وما فيها مئة ألف مرّة» [2].
وفي رواية الإمام عن علي عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، النفقة على الخيل المرتبطة في سبيل اللَّه هي النفقة التي قال اللَّه تعالى: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَيلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً» [3]» [4].
ه- الإنفاق على من لا تجب نفقته من الأرحام:
لا تجب النفقة على غير العمودين من الأرحام ولكن تستحبّ؛ لأنّها من صلة الرحم المندوب إليها في الشريعة، وصلة الرحم تتحقّق بغير المال، وتتحقّق به، بل ربما قيل بأنّ القدر المخرج عن اسم القطيعة واجب [5]، والأخبار في فضل الصدقة على الرحم أكثر من أن تحصى:
منها: ما ورد أنّه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيّ الصدقة أفضل؟ فقال: «على ذي الرحم الكاشح [6]» [7].
ومنها: ما رواه جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب اللَّه له حجّتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف اللَّه له الأجر ضعفين» [8].
قال المحقّق النجفي: «وتستحبّ العطيّة
[1] الوسائل 14: 481، ب 58 من المزار، ح 3.
[2] البحار 100: 57، ح 1.
[3] البقرة: 274.
[4] الدعائم 1: 344.
[5] الأقطاب الفقهيّة: 101.
[6] الكاشِح: الذي يضمر لك العداوة. الصحاح 1: 399.
[7] البحار 96: 159.
[8] الوسائل 9: 412، ب 20 من الصدقة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست