responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 303
لذي الرحم وإن لم يكن فقيراً بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك، وتتأكّد في الوالد والولد اللذين هم أولى من غيرهم من الأرحام؛ لأنّها من صلة الرحم المعلوم ندبها كتاباً وسنّة وإجماعاً، بل لعلّه من الضروري» [1].
وذهب بعضهم إلى وجوبها بالمال إذا كان محتاجاً لا تندفع حاجته إلّابه وكان تركها موجباً لدخوله في القطيعة.
قال الشهيد الثاني: «إنّما تستحبّ عطيّة الرحم حيث لا يكون محتاجاً إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونها، وإلّا وجبت كفايةً إن تحقّقت صلة الرحم بدونها، وإلّا وجبت عيناً؛ لأنّ صلة الرحم واجبة عيناً على رحمه، وليس المراد منها مجرّد الاجتماع البدني، بل ما تصدق معه الصلة عرفاً، وقد يتوقّف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الرحم محتاجاً والآخر غنيّاً لا يضرّه بذل ذلك القدر الموصول به» [2].
وقال السيّد اليزدي: «تستحبّ العطيّة للأرحام خصوصاً الأولاد؛ لأنّها من صلة الرحم المستحبّ بالإجماع والأخبار، بل قد تجب كما إذا كان الرحم محتاجاً، وكان تركها موجباً لدخوله في عنوان قطع الرحم» [3].
و- الإنفاق في قضاء حوائج المؤمنين:
يستحبّ الإنفاق في قضاء حوائج المؤمنين وبرّهم، وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة:
منها: ما رواه عبد اللَّه بن سليمان النوفلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يا عبد اللَّه... وحدّثني أبي عن آبائه عن علي عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه اللَّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه، وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب، ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى اللَّه له حوائج كثيرة من إحداها الجنّة، ومن كسا أخاه المؤمن من عري كساه اللَّه من سندس الجنّة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوان اللَّه ما دام على المكسوّ منها سلك، ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه اللَّه من طيّبات‌
[1] جواهر الكلام 28: 191.
[2] المسالك 6: 45- 46.
[3] العروة الوثقى 6: 253، م 26.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست