responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 301
وما رواه محمّد بن الوليد الكرماني، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في المسك؟ فقال: «إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان [1] بسبعمئة درهم...» [2].
ومنه أيضاً: الإنفاق في الخضاب والزينة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل اللَّه...» [3].
والذي يظهر من هذه الروايات شدّة التأكيد على الإنفاق فيما يطيّب البدن ويصلحه، بل يظهر منها أنّه لا إسراف في ذلك، بل ذلك ما ورد صريحاً في قول الإمام الصادق عليه السلام: «... ليس فيما أصلح البدن إسراف...» [4].
ب- الإنفاق في الحجّ:
وقد وردت في هذا الباب روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، كرواية ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفقة أحبّ إلى اللَّه عزّوجلّ من نفقة قصد، ويبغض الإسراف إلّا في الحجّ والعمرة...» [5].
ولا شكّ في أنّ المراد في الحج والعمرة المستحبّين أو في الواجب لكن يستحبّ الإنفاق زائداً على النفقة الواجبة وإلّا فهو واجب.
ج- الإنفاق في زيارة مراقد الأئمّة عليهم السلام:
وهذا أيضاً ممّا تضافرت فيه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، ففي رواية أبان عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: «من أتى قبر أبي عبد اللَّه عليه السلام فقد وصل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ووصلنا وحرمت غيبته، وحرم لحمه على النار، وأعطاه اللَّه بكلّ درهم أنفقه عشرة آلاف مدينة له في كتاب محفوظ، وكان اللَّه له من وراء حوائجه...» [6].
وفي حديث هشام بن سالم عنه عليه السلام أيضاً: أنّ رجلًا قال له: هل يزار والدك؟

[1] البان: دهن طيب يوخذ من حب شجر البان وهو شجر معتدل القوام ورقه لين كورق الصفصاف انظر: لسان العرب 1: 543 المصباح المنير: 66.
[2] الوسائل 2: 146، ب 92 من آداب الحمام، ح 3.
[3] الوسائل 2: 85، ب 42 من آداب الحمام، ح 1.
[4] الوسائل 21: 555، ب 26 من النفقات، ح 1.
[5] الوسائل 11: 149، ب 55 من وجوب الحجّ، ح 1.
[6] الوسائل 14: 480، ب 58 من المزار، ح 1، وفيه: «أبي» بدل «أبي عبد اللَّه عليه السلام».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست