responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 291
استشكل بعضهم في القصاص [1]، وقوّى آخر العدم [2]؛ لما يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ الشلل العضوي يخرجه عن موضوع القصاص، بل يتبدّل الحكم إلى الدية أو الأرش والحكومة [3].
هذا كلّه لو كانت الجناية على كلّ الأنف، أمّا لو كانت الجناية على بعضه فيقتصّ منه بالنسبة لا المساحة على ما ذكره غير واحد من الفقهاء [4]؛ لئلّا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيراً، وأنف المجني عليه كبيراً، فالنصف من أنف الجاني بالنصف من ذلك من المجني عليه، ساواه في المساحة أو زاد أو نقص، والثلث بالثلث [5].
وفي المسألة تفصيلات اخرى تراجع في محلّها. (انظر: قصاص)
ب- الجناية غير العمدية:
المشهور أنّ الأنف إذا استؤصل أو قطع مارنه [6] ففيه الدية كاملة؛ لأنّ كلّ ما كان منه في البدن فرد واحد ففيه الدية كاملة [7]، كما ورد في النصوص [8].
وتدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية...» [9].
ومنها: صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أيضاً:
«... في الأنف إذا قطع المارن الدية» [10].
ومنها: معتبرة سماعة عنه عليه السلام أيضاً:
«... في الأنف إذا قطع الدية كاملة» [11].
لكن ذكر جماعة من الفقهاء أنّه لو قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية، وفي القصبة الحكومة [12]؛ وقد علّله‌
[1] القواعد 3: 640.
[2] جواهر الكلام 42: 382.
[3] مهذب الأحكام 29: 26.
[4] انظر: الشرائع 4: 237. القواعد 3: 640. التحرير 5: 515. الروضة 10: 86. مباني تكملة المنهاج 2: 169.
[5] انظر: القواعد 3: 640. مهذب الأحكام 29: 27.
[6] المارن: ما دون قصبة الأنف، وهو ما لان منه. المصباح المنير: 569.
[7] التحرير 5: 571. مباني تكملة المنهاج 2: 278.
[8] الوسائل 29: 287، ب 1 من ديات الأعضاء، ح 12.
[9] الوسائل 29: 285، ب 1 من ديات الأعضاء، ح 5.
[10] الوسائل 29: 284، 285، ب 1 من ديات الأعضاء، ح 4.
[11] الوسائل 29: 285، 286، ب 1 من ديات الأعضاء، ح 7.
[12] الوسيلة: 447. التحرير 5: 571. الروضة 10: 207. الرياض 14: 250. وانظر: المهذب 2: 481.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست