السيّد الطباطبائي قائلًا: إنّ غاية أدلّة الدية إثباتها في قطع المارن، ولا تنفي الحكومة في قطع الزائد عليه [1].
وأورد عليه السيّد الخوئي قائلًا: «لكنّه غير تام؛ وذلك لأنّ مقتضى نصّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان، وإطلاق معتبرة سماعة وصحيحة هشام [2] المتقدّمات هو نفي ذلك، لا مجرّد إثبات الدية فحسب. نعم، إذا كان قطع القصبة بجناية اخرى كان فيه الحكومة زائدة على الدية في قطع المارن، ولكنّه خارج عن مفروض الكلام» [3].
ولو كسر الأنف ففسد ففيه الدية كاملة [4]، وادّعي عدم الخلاف فيه [5]؛ لأنّه كالإبانة [6].
نعم، لو جُبر على غير عيب فديته مئة دينار؛ للإجماع [7]، مضافاً إلى ما عساه يفهم من خبر ظريف [8] في ثبوت المئة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب، من أنّ ذلك كذلك في كلّ ما كان في كسره الدية، ومنه ما نحن فيه [9].
ولو شلّ فديته ثلثا ديته بلا خلاف [10]، بل ادّعي الإجماع عليه [11].
كما لا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في أنّ في قطع الأنف وذهاب الشمّ ديتين، للأنف والشمّ؛ لأصالة عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ذاتاً ومحلّاً [12].
أمّا دية الجناية على أنف الانثى فهي على حسب القاعدة في أنّ ديتها تساوي دية الذكر حتى تبلغ ثلث ديته، فإذا جاوزته صارت ديتها نصف ديته [13].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: دية) [1] الرياض 14: 250. [2] الوسائل 29: 287، ب 1 من ديات الأعضاء، ح 12. [3] مباني تكملة المنهاج 2: 279. [4] النهاية: 776. الشرائع 4: 263. القواعد 3: 672. الروضة 10: 208. جواهر الكلام 43: 191. [5] الرياض 14: 250. [6] جواهر الكلام 43: 191. [7] الغنية: 417. [8] الوسائل 29: 204- 205، ب 13 من ديات الأعضاء، ح 1. [9] جواهر الكلام 43: 192. [10] جواهر الكلام 43: 257. [11] المبسوط 5: 150. الخلاف 5: 237- 238، م 27. الغنية: 419. [12] جواهر الكلام 43: 311. [13] جواهر الكلام 43: 32.