responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 290
جميعاً عنه عليه السلام أيضاً قال: «... ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة» [1].
ولعلّ المراد من الإمساك هنا في طرف الوجوب أو الحرمة الشمّ وعدمه، لا وجود حكم تعبدي بوضع اليد على الأنف.
وتفصيل البحث مع بعض المستثنيات يراجع في محلّه.
(انظر: إحرام)
6- الجناية على الأنف:
تقع الجناية على الأنف إمّا عن عمدٍ أو لا، ولكلّ منهما حكمه الخاصّ، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أ- الجناية العمدية:
صرّح الفقهاء بأنّ الجناية العمدية توجب القصاص إجماعاً [2]؛ لقوله تعالى:
«وَالأَنفَ بِالأَنفِ» [3].
ويجب التماثل في القصاص، فإن كان المقطوع كلّ الأنف فيقتصّ من الأنف كلّه، ولا أثر لاختلافهما في الصغر والكبر، كما لا أثر لاختلافهما في الصحّة والسقم من حيث حاسّة الشمّ.
فإذا كان أنف الجاني صحيحاً وأنف المجني عليه فاقداً للشمّ فقد ذكروا أنّه يجوز للمجني عليه أن يقتصّ من الجاني بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّ مركز الخلل في الشمّ هو الدماغ، لا في الأنف والاذن [4].
اللهمّ إلّاأن يقال بأنّ حاسّة الشم وإن كانت على صلة بالدماغ، إلّاأنّ سبب فقدانها قد يكون راجعاً إلى تلف القنوات العصبية والخلوية الموجودة في الأنف نفسه والتي يتم من خلالها نقل المعلومات إلى الدماغ، فيكون منشأ الخلل في الأنف وأثره في الدماغ.
نعم، إذا كان أنف المجني عليه مستحشفاً [5] وأنف الجاني سليماً، فقد
[1] الوسائل 12: 452، ب 24 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] مهذب الأحكام 29: 25.
[3] المائدة: 45.
[4] جواهر الكلام 42: 382.
[5] استحشف الأنف: يبس غضروفه فَعُدِمَ الحركةالطبيعية. المصباح المنير: 137. وقال العلّامة في القواعد (3: 640): «وهي التي لم يبق فيها حسّ وصارت شلّاء».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست