responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 289
عدم وجوب الإرغام عند المتشرّعة ليكون قرينة على إرادة الاستحباب من هذه الأوامر، فإنّ مثل هذا الحكم الذي هو محلّ الابتلاء اليومي للمتشرّعة لو كان واجباً وفرضاً في الصلاة لأصبح بيّناً مركوزاً عندهم، مع أنّ المرتكز استحبابه.
هذا، وظاهر إطلاق الأنف في النصوص وعبارات الفقهاء الاجتزاء بإصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتّفق، كما صرّح به جماعة [1].
لكن عن بعض إصابة الجزء الأعلى منه، وهو الذي يلي الحاجبين [2]، ومستنده غير واضح [3].
وتفصيله يأتي في محلّه.
(انظر: سجود)
4- مفطرية الأكل والشرب ولو من طريق الأنف:
لا إشكال في عدم الفرق في مفطرية الأكل والشرب بين ما كان من الطريق العادي المتعارف- أي الفم- وما كان من غير الطريق المتعارف، كما لو شرب الماء من أنفه؛ لإطلاق الأدلّة [4].
ودعوى انصرافها إلى الأكل والشرب بالنحو المتعارف غير صحيحة؛ لعدم دخل الفم في صدق الأكل والشرب بعد أن كان الدخول في الجوف من طريق الحلق أكلًا [5]، بل بعد أن كان المستفاد من الأدلّة أنّ مطلق إدخال الطعام ونحوه إلى الحلق مفطر للصيام.
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: صوم)
5- إمساك المحرم أنفه:
صرّح الفقهاء في محرّمات الإحرام بأنّه يجب على المحرم إمساك أنفه عن الرائحة الطيّبة، حتى أنّه لو اضطرّ إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب خاصّة لزمه القبض على أنفه.
قال المحقّق النجفي: «لو اضطرّ إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب خاصّة قبض على أنفه؛ تقديراً للضرورة بقدرها وعملًا بالنصوص [6]» [7].
وكذا لو كان الطيب عند غيره، يجب عليه إمساك أنفه منه؛ لظهور الإطلاق والاتّفاق في ذلك [8].
وفي المقابل يحرم على المحرم إمساك أنفه عن شمّ الرائحة الكريهة على المشهور [9]، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه [10]؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن سنان: «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه» [11].
وفي صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم‌
[1] انظر: المعتبر 2: 213. المنتهى 5: 159. جواهر الكلام 10: 175. مستمسك العروة 6: 390.
[2] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 32. السرائر 1: 225.
[3] مستمسك العروة 6: 390.
[4] مستند العروة (الصوم) 1: 91- 92. فقه الصادق 8: 111.
[5] مستند العروة (الصوم) 1: 91- 92.
[6] انظر: الوسائل 12: 452، 455، ب 24، 26 من تروك الإحرام.
[7] جواهر الكلام 18: 324.
[8] مهذب الأحكام 13: 154.
[9] جواهر الكلام 18: 331.
[10] الغنية: 160.
[11] الوسائل 12: 453، ب 24 من تروك الإحرام، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست