responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 288
ومنها: صحيح عبد اللَّه بن المغيرة، قال:
أخبرني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
«لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه» [1].
والظاهر الأوّلي لهذه الروايات وإن كان هو وجوب إرغام الأنف في السجود- خصوصاً مثل موثّق عمّار وصحيح عبد اللَّه بن المغيرة- إلّاأنّه بقرينة صحيحة حمّاد المتقدّمة التي نفت الفرض عن وضع الأنف على الأرض وجعلته من السنّة بمعنى الندب، تحمل هذه الروايات على ذلك.
بل لعلّ ما في موثّق عمّار وصحيح عبد اللَّه بن المغيرة من اشتراط إصابة الأنف لنفس ما تصيبه الجبهة لا لمطلق الأرض قرينة اخرى على إرادة الاستحباب؛ لوضوح عدم لزوم ذلك.
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ المراد بالسنّة في صحيحتي زرارة وحمّاد ما سنّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل ما جاء فرضه في الكتاب، على الخلاف بين الفقهاء والاصوليّين في تفسير كلمة (السنّة) و(الفرض) في مثل هذه الروايات.
من هنا يمكن الاعتماد على ارتكازية
[1] الوسائل 6: 534، ب 4 من السجود، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست